مرسوم تنفيذي رقم 99-292 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر 2 " ( الكتل : 212، 221 1، 222 1 و 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " والشركتين مونيمانت رسورس" أنترناسيونال ليميتد " و " أساميرا الجيريا ليميتد
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر 2 "( الكتل : 212 ، 1221 ، 1222 ( 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والشركتين "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد"
و "أساميرا الجيريا ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-246
مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة المساحة المسماة "الواعر "2 (الكتل : 212 و 221 أ سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في و 222 أو 243) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل.ت.د" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-68
مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " الواعر 2" (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 ) 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.