مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة والشركات " ناست أوي " و " أساميرا ألجيريا ليميتد و " مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " (الكتل : 212، 1221، 1222 و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد"و "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 90-156
- مرسوم تنفيذي رقم 91-57
- مرسوم تنفيذي رقم 91-364
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-108
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-244
مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 من جهة، و شركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا)كو، ل.ت. د" من جهة أخرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-294
مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.