مرسوم تنفيذي رقم 99-225 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح المساحة المسماة "ب برج عمر إدريس " ( الكتل : 19 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 18 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 18 مكرر : يساعد المدير العام في تسيير الوكالة، مدير عام مساعد ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة بالاستناد إلى الوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها المكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
وتصنف وظائف المدير العام المساعد والمديرين بالاستناد على التوالي إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير دراسات المدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.