مرسوم تنفيذي رقم 99-54

مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.