مرسوم رئاسي رقم 21-311
مرسوم رئاسي رقم 21-311 مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إعلان حداد وطني 7
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 12 غشت سنة 2021.
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.