مرسوم رئاسي رقم 26-121

مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 26-121
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.