مرسوم رئاسي رقم 26-121
مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 28 مارس سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.