قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 13 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما،
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الوطنية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 6
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الإجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحًا.
تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 9
فتح المادةتبلغ قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية إلى اللجان الولائية للعلم الوطني.
المادة 10
فتح المادةيمكن للرئيس أن يكلف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة الوطنية بمهمة تفتيشية، لا سيما على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 14
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الولائية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوالي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية.
المادة 15
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الولائية بمقر الولاية.
المادة 17
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصلحة المكلفة بالتنظيم للولاية، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس، وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 21
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تعد اللجنة الولائية تقريرًا حول نشاطاتها، كل ثلاثة (3) أشهر، وترسله إلى اللجنة الوطنية.
كما تعد كذلك، تقريرًا في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة في إنجاز واستعمال العلم الوطني وترسله إلى الوالي لاتخاذ التدابير الملائمة.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة .2023 ابراهيم مراد 7 ديسمبر سنة 2023 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رقم 63-249
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 22-249
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.