مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 25 ديسمبر سنة .2015
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.