مرسوم رئاسي رقم 15-330

مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-330
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.