مرسوم رئاسي رقم 26-269 مؤرخ في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الجمعة 31 يوليو سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تؤوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.