مرسوم رئاسي رقم 03-218
مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 21 و 22 و 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 23 و 24 و 25 مايو 2003
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.