مرسوم رئاسي رقم 26-283
مرسوم رئاسي رقم 26–283 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الخميس 27 غشت سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.