مرسوم رئ اسي رقم 13-167 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1434 الم وافق 16 أب ريل سنة 2013، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 16 أبريل سنة .2013
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 16 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 17 أبريل سنة 2013 م
2 - أي طرف بإمكانه أن يلغي الاتفاقية وذلك عبر تبليغ كتابي مرسل للطرف الآخر، والإلغاء يصبح نافذا خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ.
3 - حق الملكية على الأراضي المحصّل عليها قبل انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية لا يتضرّر بإلغائه.
تم التوقيع على الاتفاقية ببوخارست، في 23 نوفمبر سنة 2011، في نسختين أصليتين باللغات الع ربية والرومانية والإنجليزية. وفي حال ة اختلاف في التفسير، النص باللغة الإنجليزية هو الفاصل.
عن حكومة عن حكومة رومانيا الجمهورية الجزائرية تيودور باكونسكي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.