مرسوم رئاسي رقم 04-354
مرسوم رئاسي رقم 04-354 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 11
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 11 و 12 و 13 نوفمبر سنة 2004.
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.