مرسوم رئاسي رقم 13-408
مرسوم رئاسي رقم 13-408 مؤرخ في 3 صفر عام 1435 الموافق 6 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تنكيس العلم الوطني
المادة الأولى
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2013، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1435 الموافق 6 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.