مرسوم رقم 84-325 ملغى

مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-365

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 99-35

    مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك) 17

  • مرسوم رئاسي رقم 97-365

    مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1986 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. 1932

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985 ، يحدد كيفيات رفع العلم الوطنى على المؤسسات التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان. 312

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. 782

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.