مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط رفع العلم الوطني.
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةلا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في الاماكن الآتية :
- مقر رئاسة الجمهورية
- المقر المركزى لحزب جبهة التحرير الوطني،
- مقر المجلس الشعبي الوطني المبانى التى تحتوى على الادارات المركزية التابعة للدولة ومصالحها الفرعية و / أو اللامركزية .
- العمارات التى تحتوى على الادارات والمصالح التابعة للولايات والبلديات.
المادة 3
فتح المادةلا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في العمارات التى تحتوى على الاجهزة المركزية ومقار حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية كما هو محدد في القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيرفع العلم الوطني في مستوى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين حسب الكيفيات التي يحددها بقرار كل واحد من الوزراء المعنيين.
وستراعى متطلبات التربية المدنية والضرورات التربوية.
المادة 5
فتح المادةتعد كل مصلحة تتمتع بصلاحيات القوة العمومية، إدارة أو مصلحة فرعية و / أو لا مركزية وطنية، ولائية، أو بلدية.
تحدد قائمة المصالح السالفة الذكر عند الحاجة بقرار من السلطات التي تتكفل بها أو لها الوصاية عليها.
المادة 6
فتح المادةيخضع رفع العلم الوطني في مستوى المبانى العسكرية لتنظيمات الادارة العسكرية.
المادة 7
فتح المادةيحدد ارتفاع العلم الوطنى، تبعا.
للعمود الحامل أبعاد العلم ذاته، طبقا للاحكام المحددة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1869
المادة 8
فتح المادةستحدد الشروط الاخرى لرفع العلم الوطني غير الشروط التي ذكرت في هذا المرسوم بأحكام لاحقة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-365
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-35
مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك) 17
-
مرسوم رئاسي رقم 97-365
مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1986 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. 1932
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985 ، يحدد كيفيات رفع العلم الوطنى على المؤسسات التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان. 312
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. 782
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.