مرسوم رئاسي رقم 21-362
مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني
المادة الأولى
فتح المادةينكّس العلم الوطني لمدة ثلاثة (3) أيام، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2021 في كامل التراب الوطني، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.