مرسوم رئاسي رقم 16-161
مرسوم رئاسي رقم 16-161 مؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 31 مايو سنة .2016
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.