قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5350,00 دج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 64 29 جمادى الأولى عام 1418 مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني. مرسوم رئاسي رقم 97-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق
27 سبتمبر سنة 1997، يتعلّق بشروط
27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 7 مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10 …. مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن
مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام . الداخلي مرسوم تنفيذي رقم 97-368 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق
27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل …. 13 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1997 مرسوم تنفيذي رقم 97-369 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية لسنة 1997
29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي
مرسوم تنفيذي رقم 97-370 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-371 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 97-372 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قاضيتين . . . . . 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 فهرس تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 للخزينة ببومرداس.
غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف …
غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات . . .
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديري معهدين وطنيين لتكوين التقنيين السامين في البناء. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 والأسعار في ولاية بسكرة . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 بالمجلس الأعلى للشباب.
غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة
غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قاض. . . . . . . 26 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات
سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تامنغست.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين . . . . . 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 فهرس تابع مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت للتربية في الولايات. سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة للمؤسسة الوطنية للتلفزة ) استدراك ) . . . . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات . . .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 ، يتضمن تعيين مراقبين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، الشؤون الخارجية.
يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1417 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي لمصف الإستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصفّ الاستحقاق الوطني للشهداء الآتية أسماؤهم :
- الأمين العمودي
- العربي جدري ( المدعو العربي التبسي )، الربيع بوشامة عبد الكريم العقون
- أحمد بوشمال مولود فرعون، علي معاشي، مكي حيحي،
- عبد العالي بن بعطوش، محمد الطاهر بن مهيدي البشير بوقادوم محمد الزاهي، علي بن حالة،
- الحبيب بناسي
- أحمد زهانة ( المدعو زبانة )، توفيق خزندار
- أحمد حاج حمدي حسان حرشة. المادة 5 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-365 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 5 ، و 61-1 و 77-6 ، و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 و المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 635-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 و المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني الجزائري
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 2 : يرفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات: البنايات التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة والإدارات العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة
- المجالس المنتخبة هيئات الرقابة والهيئات الاستشارية الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية. يخضع رفع العلم الوطني على وسائل النقل / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418ه الدولي للقواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال. تحدد بمرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات رفع العلم الوطني ظرفيا ، و أماكن ذلك وظروفه ومناسباته. يخضع استعمال العلم الوطني في المجالات العسكرية لتنظيمات خاصة. المادة 3 : يثبت الشعار الحامل للعلم الوطني بمدخل البنايات التي تأوي الهيئات والإدارات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. تحدد بمرسوم تنفيذي كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 4 : تزوّد مكاتب الموظفين الممارسين وظائف عليا في الدولة، ومكاتب رؤساء الهيئات الاستشارية، ورؤساء هيئات الرقابة و المنتخبين، بعلم وطني مصغر. المادة 5 : يتمتع العلم الوطني بحماية عامة. يجب أن يكون إنجاز العلم الوطني وصنعه واستعماله وكذلك الشعار الذي يحمله و العلم المصغر مطابقا للمواصفات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. يجب أن يكون العلم الوطني المرفوع خاليا من كل تشويه لا يتماشى والاحترام الذي يليق به. دون الإخلال بالعقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعرض خرق أحكام هذا المرسوم مرتكبه إلى العقوبات الواردة في المادة 459 من قانون العقوبات تحدد بمرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 6 : يتم تنكيس العلم الوطني بتنزيله قدر ثلث (1) حامله .
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97 01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 1.050.000 6.000.000 450.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 42.500.000 86.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 13.000.000 مجموع القسم السادس 141.500.000 مجموع العنوان الثالث 149.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 149.000.000
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 1434 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.000.000 مجموع الفرع الثالث 180.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهني 180.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري «المصالح المركزية » باب رقمه 44-03 وعنوانه “ الإدارة المركزية - مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة”. / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 “ إعانة لتبعات الخدمة العمومية”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 44-03 - الإدارة المركزية - مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1 9 28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 . رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : ترفع نسبة تعويض الخدمة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، إلى 30 % المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 110-9 2 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد ، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 110-92 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، في ملحقه 2، كما يأتي : الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أعوان المعاينة المكلفون : بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات. المراقبون المكلفون : بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، الأجر القاعدي تعويض الخطر بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية 15 % والحفظ العقاري، للرتبة الأصلية بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات. سلك المفتشين المكلفين : بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات. بالتفتيش والمراقبة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 13 14 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات و وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر س1992 سنة و المتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 و المتضمن تعديل قيمة الرسم الأساسي قصد تجديد تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-218 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 و المتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل الفصلان ج : الفقرات ج 1 . 1، 5.2.1 ، ج 1.7.1، 8.1، ج 1.1.2، ج 2.1.2 4.1.2، ج 6.1.2، ج 1.3 3.6.3 4.6.3 ، و ي : الفقرات ي 1.1 ، ي 1.2 ، ي 1.3 من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 و المذكور أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-218 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-368 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1997 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) والمخصصة الجدول الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق والعائلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997 والموزعة بالترتيب في كل باب رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات . 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1 3-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 5.200.000 4.374.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها . 647.000 مجموع القسم الأول 10.221.000
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث
مجموع القسم الثاني 0 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 | الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 0233 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 0333 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 450.000
2.439.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 130.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 3.019.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … 2.791.000 200.000 400.000 800.000 60.000 1.100.000
97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………….. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني ….. : القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي……
مجموع القسم الرابع 5.351.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 200.000 609.000 مجموع القسم السابع 809.000 مجموع العنوان الثالث 19.900.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 - الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. القسم السادس 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 - الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة 20.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 97 – 369 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير .. المكلّف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 المادة 2 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997 والموزعة بالترتيب في كل باب رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 - الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 3.400.000 2.400.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 2 3-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. مجموع القسم الأول 6.000.000 والمنح
32-02 - الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 0 مجموع القسم الثاني 0
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-02 - الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 0333 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 300.000
1.440.000 04-33 | الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم الرابع 70.000 مجموع القسم الثالث 1.810.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 0334 | الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 0534 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. 400.000 450.000 200.000 250.000 10.000 290.000
97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم . السابع
مجموع القسم الرابع 1.600.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي..
360.000 مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 9.970.000
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين في الخارج القسم السادس
مجموع القسم الثالث 0 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……….. 30.000 مجموع القسم السادس 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 10.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-370 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 34-05 “ الأمن الوطني - الألبسة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 18-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 63.700.000 مجموع القسم الرابع 63.700.000 مجموع العنوان الثالث 63.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.700.000 مجموع الفرع الأول 63.700.000
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 | الأمن الوطني - تسديد النفقات …… 34-02 | الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة . 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنيّة العنوان الرابع 70.000.000 200.000.000 35.000.000 345.000.000 135.000.000 مجموع القسم الرابع 785.000.000 . 150.000.000 مجموع القسم الخامس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 935.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - التكوين مجموع الرواتب المسبقة - نفقات 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الثاني 936.300.000 الاعتمادات المخصصة 1.000.000.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-371 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية “ الفرع الأول - الإدارة المركزية “ وفي الباب رقم 31-01 “ الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية “ الفرع الأول الإدارة المركزية “ وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000
29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف : 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-372 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 7.000.000 الاعتمادات المخصصة 7.000.000 الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار ( 680.000. 4 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار ( 4.680.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة ، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-97 - الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة. 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 التعويضات المترتبة 180.000 مجموع القسم الرابع 1.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.680.000 مجموع الفرع الأول 4.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.680.000
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قاضيتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيتين، بسبب الوفاة :
- سليمة طالب مسعودة بلخيرات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد مصطفى حجلوم ، بصفته مديرا للتنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 فردية مهام السيد محمد مدني حود مويسة، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد الطاهر حشاني، بصفته رئيس دائرة في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة ببومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، تنهى مهام السيد رشيد كبوش، بصفته مديرا جهويا للخزينة بولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد صديق
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بن خرف الله، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد شيباني، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام الآنسة غنية حوادرية، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديري معهدين وطنيين لتكوين التقنيين السامين في البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد بربار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، بسبب إلغاء الهيكل. العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد كمال طاجين، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد حسيني، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد بشير صخري، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 يعين السيد علي قاسم قاضيا.
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 يعين السيد محمد بوفيس، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 يعين السيد حمود بن حمدين مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تعين السيدة الزهرة قوال زوجة الشّريف، نائبة مدير للتكوين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد سماعين ميهوبي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : حسين آيت عيسى، في ولاية بجاية
- سعيد شريط، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : طاهر مودن، في ولاية مستغانم
- عنتر حبيب شريف، في ولاية عين تموشنت.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
- نوار بوهيدل، في ولاية سطيف، لخضر معزة، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عبد القادر بلحاكم، مديرا للتربية في ولاية وهران. / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد صايم حكة، مديرا للبريد والمواصلات بولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 57 - الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة .1997
- الصفحة 15 - العمود الثاني - السطر 7. بدلا من :….. سنة 1997 يقرأ : ….. سنة 1996 ….. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم مراقبين ماليين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات، ابتداء من أول غشت سنة 1997 : المقدم : محمد لزري، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات المديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. الرائد : العلمي بوجباح ، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى.
- الرائد : السعيد دراجي، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثانية. الرائد : سالم حابس، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الخامسة.
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- النقيب : عبد القادر بن نعمة، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة.
- الرائد : أحمد حمداني، بصفته نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. النقيب : الطاهر قرنين ، بصفته نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مراقبين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 يعين الضباط الآتية أسماؤهم، مراقبين ماليين ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات، ابتداء من أول غشت سنة 1997 : الرائد : نور الدين ،شباح، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني.
- النقيب : محمد تواتي، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى.
- النقيب : عبد القادر بن نعمة، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثانية.
- الرائد : العلمي بوجباح، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الخامسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29
- النقيب : عبد الحق عاشور، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة.
- النقيب : أحمد بلغديد، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني.
- الملازم الأول : كريم كوزة ، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الرابعة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية.- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد لزهر سوالم، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من أول مارس سنة 1997. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعيّن السيد عمر فريتح، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1995.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة الرياضات وبمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم التقنولوجية في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة، وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة “. وبمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بقسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم “ في قسنطينة، / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تقصراين، وبمقتضى المرسوم رقم 89-12 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحوّل ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات التنظيم والتنشيطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-169 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 الذي يغيّر تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في مدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي لعلوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية. المادة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي: أولا : بالنسبة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب : للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31
- أشغال الدراسات والبحث
- المساعدة التقنية والتربوية ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث إنجاز المؤلّفات والمجلات والمنتوجات والأعمال والمقالات أو الكتابات السمعية البصرية التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين ) تربصات، تجمعات، تحضيرات . . .)،
- الإيواء والإطعام والنقل، بيع المنتوجات الواردة من الأنشطة التربوية استقبالات تنظمها وزارة الشباب والرياضة أو أطراف أخرى تأجير المنشآت الرياضية والقاعات
- تعليم اللغات الأجنبية ثانيا : بالنسبة لمراكز إعلام الشباب وتنشيطها :
- تأجير المحلات والعتاد،
- أعمال الطباعة والنقل بالإعلام الآلي والاستنساخ كإنجاز ) المذكّرات والملصقات، والمنشورات والمطويات وصنع الشارات،…)،
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والأنشطة العلمية والثقافية بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها المركز، التغطية السمعية البصرية والفيديو،
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف ورشات المركز ونواديه عائد التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية
- عائد التدريبات، ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والأنشطة الأخرى في الهواء الطلق،
29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة الملتقيات والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية تنظيم العروض والحفلات عائد انخراطات الشباب
- المشروبات والإطعام. ثالثا : بالنسبة للدواوين والحظائر المتعددة الرياضات :
- التنظيم والاستقبال بمناسبة الحفلات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية تأجير المحلات وقاعات ومنشآت أساسية رياضية
- التدريبات والنشاطات الرياضية الترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك، تأجير العتاد،
- الإطعام والمشروبات حظيرة توقف السيارات
- خدمات الصيانة والتصليح. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 64 32 رابعا : بالنسبة للمؤسسات العمومية الوطنية الأخرى ذات الطابع الإداري :
- التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة الندوات والملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات
- أشغال الدراسات والبحث أعمال الطباعة والنقل بالإعلام الآلي، والوسائل السمعية البصرية والاستنساخ،
- المساعدة التقنية والتربوية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. مولدي عيساوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر