مرسوم رئاسي رقم 12-357
مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2012.
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.