مرسوم رئاسي رقم 18-113
مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 11 أبريل سنة .2018
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.