مرسوم رئاسي رقم 01-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 27 و 28 و 29 شعبان عام 1422 الموافق 13 و 14 و 15 نوفمبر سنة 2001.
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي / محمد محمد الطيب وزير العمل والتدريب المهني تنظيمية الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.