مرسوم رئاسي رقم 22-185

مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 22-185
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.