مرسوم رئاسي رقم 12-177

مرسوم رئاسي رقم 12-177 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 12-177
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.