مرسوم رئاسي رقم 05-274
مرسوم رئاسي رقم 05-274 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 1 و 2 و 3 غشت سنة 2005.
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.