مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تعويض تكميلي شهري قدره 500 دج لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 إلى 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه. 2 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-252 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح تعويض تكميلي شهري قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 إلى 20 من السلم الوطني الاستدلالي المت علق بالأجور الم نص وص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وكذا لفائدة أصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين في الرقم الاستدلالي 794 فأكثر من السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
ويمنح تعويض تكميلي شهري قدره تسعة آلاف دينار 9000( دج) لفائدة :
- أساتذة التعليم والتكوين العاليين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرّخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه،الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ مساعد على الأقل،
- الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الباحثين المسيرين بموجب المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، الذين يشغلون منصب عمل ملحق بالبحث على الأقل.
المادة 2
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-306
« ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكورأعلاه وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكورأعلاه، المتعلقة بالتعويض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-95
مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
-
مرسوم رئاسي رقم 08-311
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 07-306
مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-30
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.