مرسوم تنفيذي رقم 94-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي " الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم الأول - الموظفون - مرتبات العمل، الباب رقم 31-02، الأمن الوطني التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار ( 110.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع المديرية العامة القسم المخصصة (دج ) والجماعات المحلية الثاني للأمن الوطني الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 90.000.000 القسم النفقات 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 90.000.000 السابع المختلفة 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الثاني 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.