مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى " الديوان الوطني للأدوية"
وتدعى في صلب النص " الديوان " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لأحكام القانون التجاري.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. او 6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية، في استيراد المنتوجات الصيدلانية كما هي محددة في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تقويم المخزون المتوفر والحاجات على المستوى الوطني دوريا مع المؤسسات والهياكل والمتعاملين المعنيين،
- إعداد برنامج لاستيراد المنتوجات الصيدلانية على ضوء الحاجات الوطنية في هذا الميدان
- المبادرة في جميع الأعمال اللازمة وإنجازها لتجسيد برنامجه في مجال الاستيراد
- التحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن طريق هيئات الرقابة المعتمدة قانونا،
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوزيع عقلاني ومتوازن للمنتوجات المستوردة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وعند الاقتضاء على المتعاملين المعتمدين المكلفين بالتوزيع
- حيازة المخزون الاستراتيجي وتسييره حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان أن يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة تقريرا دوريا يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لشراء المنتوجات الصيدلانية وتوزيعها ويبلغه بكل الصعوبات التي من شأنها المساس بوفرة هذه المنتوجات أو إحداث نفاذ في المخزون .
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام .
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة وتصادق عليه السلطة الوصية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيفصل مجلس الإدارة ويداول في كل موضوع يرتبط بنشاطات الديوان.
وبهذه الصفة ، يبدي رأيه فيما يأتي:
مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاطات ،
- النظام الداخلي،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ، مشاريع الميزانيات
- المواضيع التي ترتبط بالقوانين الأساسية وشروط التوظيف والمرتبات وتكوين المستخدمين التدابير الواجب اتخاذها والقابلة لتنمية مختلف ميادين النشاط وترقيتها وتوجيهها، قبول الهبات والوصايا
- مشاريع اقتناء العقارات وبنائها والتنازل عنها،
- إبرام كل صفقة أو اتفاقية من شأنها تعزيز الوسائل المالية اللازمة لأداء المهام المسندة إليه،
- أي موضوع يرتبط بمهام الديوان.
المادة 9
فتح المادةيشتمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله على ما يأتي:
ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني (المديرية المركزية للصحة العسكرية) ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ..
ممثلين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية ( الخزينة والجمارك ) ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية ، ممثلين ( 2 ) عن الهيئات الصحية العمومية منهما صيدلي، ويختارهما الوزير المكلف بالصحة ممثلين ( 2 ) عن صيادلة المحلات الصيدلية يعينهما المجلس الوطني للاخلاقيات الطبية،
- ممثل عن كل مؤسسة عمومية تتدخل في ميدان الدواء والتجهيز الطبي.
يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات حضورا استشاريا.
المادة 10
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في مداولاته.
وتتولى الكتابة مصالح الديوان.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب من المناصب يستخلف بعد شهر على الأكثر من معاينة هذا الشغور.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع إلا في حالة الاستعجال.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2) أعضائه.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3/2) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في أجل ثمانية ( 8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص وترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال .
الأيام الخمسة عشرة (15) التي تلي تاريخ الاجتماع وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي:
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة 6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتصرف باسم الديوان ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان يحضر مشاريع الميزانية التقديرية
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات
- يعد الحسابات ويأمر بصرف النفقات
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في كل الوظائف التي لم تتخذ طريقة أخرى للتعيين فيها يوقع كل اتفاقية واتفاق وعقد، يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته إمضاءه إلى مساعديه،
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتعرض ميزانية الديوان التي يحضرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالميزانية ليوافقا عليها .
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيتم مسك الحسابات وتداول الأموال وفق التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتشتمل موارد الديوان على ما يأتي:
الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوع الديوان
- الإيرادات المختلفة
- الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية عند الاقتضاء،
- الهبات والوصايا.
المادة 22
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الديوان.
المادة 23
فتح المادةيخضع حساب الديوان المالي التقديري، بعد مداولة مجلس الإدارة، الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبط بها وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 24
فتح المادةترسل الحصيلة السنوية وحساب النتائج الى السلطات المعنية وفقا للتشريع المعمول به
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة تسيير الديوان المالي والمحاسبي مندوب للحسابات يعين وفقا للتشريع المعمول به.
الباب الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 26
فتح المادةتزود الدولة الديوان، لبلوغ أهدافه وفي إطار النشاطات المسندة إليه ، بالوسائل البشرية والمادية والمنشآت القاعدية اللازمة لتحقيق مهمته.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994.
رضا مالك مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-293
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-47 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-293
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.