مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.075 المسمى «صندوق تعويض ضحايا الارهاب » وشروطه، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل ويتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 في مواده 145-1، الفقرة « ج » الى 145-5 منها.
الفصل الأول — كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه
المادة 2
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق ضحايا أعمال الإرهاب، ضمن الفقرة « ج » من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 7 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية يناير سنة 1993، من صندوق تعويض ضحايا الارهاب ما يأتي : 2 معاش شهري، يحسب على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أن يفوقه عشر ( 10 ) مرات ويدفع هذا المعاش حتى السن القانونية لتقاعد الضحية.
غير أنه إذا لم يكن للضحية دخل، يقاس حساب معاشه على الرقم الاستدلالي المتوسط الذي يكون لأجير في مؤسسة عمومية له تأهيل مماثل.
أي :
- رأسمال إجمالي للتعويض، يطابق 120 شهرية من المعاش الشهري المقرر، وللأزواج وأبنائهم ذوي حقوق المتوفى البالغين من العمر 18 سنة أو أقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم أو أبناء المتوفى من ذوي الحقوق مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة، بسبب اصابتهم بعاهة أو مرض مزمن، أن يمارسوا نشاطا مربحا فان دفع معاش الخدمة يتم وفق الفقرة الثانية المذكورة أعلاه في هذه المادة ووفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه.
أما ذوو الحقوق الذين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول ضحية الإرهاب فيستفيدون الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الفقرة 4 من هذه المادة ويحسب وفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه.
غير أنه إذا توفي الضحية قبل 10 سنوات من العمر المفترض للتقاعد، فإن ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة السابقة يستفيدون رأسمالا إجماليا يحسب بنسبة السنوات الباقية من النشاط المفترض للضحية.
المادة 3
فتح المادةيعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج أبناء المتوفى البالغون من العمر اقل من 18 سنة أو اقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم
- أصول المتوفى مهما يكن دخلهم
- أبناء المتوفى مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة بسبب إصابتهم بعاهة أو مرض مزمن أن يمارسوا نشاطا مربحا.
المادة 4
فتح المادة1 ) يحدد مبلغ كل معاش لذوي الحقوق بعنوان المعاش المخصص لذوي حقوق الضحية، كما يأتي :
- اذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 % من المعاش الذي يتقاضاه ذوو حقوق الضحية،
- إذا وجد مع الزوج ذو حق أو عدة ذوي حقوق فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج هو 50 % من المعاش الإجمالي على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين في المائة ( 50 ) الباقية حصصا متساوية،
- إذا لم يكن للمتوفى زوج، فان المعاشات التي يتقاضاها ذوو الحقوق الآخرون يحدد مبلغها كما يأتي : * 70 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأبناء المتوفى * 30 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأصول أبناء المتوفى
- اذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، فان مبلغ معاش كل أصل يحدد بمقدار 50% وفي حالة وجود أصل واحد للمتوفى، فإن مبلغ المعاش الذي يتقاضاه يرفع إلى 75% من المعاش الإجمالي.
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم المعاش بينهن حصصا متساوية.
د ) إذا توفى الزوج، يوزع مبلغ المعاش على أبناء المتوفى حصصا متساوية.
ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه الى الأبناء.
المادة 5
فتح المادةيعوض " الصندوق " الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب التي يتعرض لها أي شخص طبيعي.
وتعوض الأضرار الجسدية وفق مقياس الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيعوض " الصندوق " . كذلك الأضرار المادية التي تصيب أملاك الأشخاص الطبيعيين غير المؤمنة بعقد تأمين.
الأملاك السابق ذكرها هي :
- المحلات المخصصة للسكن وما فيها من أثاث وألبسة،
- السيارة الشخصية
- المحلات ذات الاستعمال التجاري غير أنه تستبعد من التعويض، الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية.
تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه بمقدار 100 % من مبلغ الأضرار الناجمة المحددة بالخبرة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الضحايا أو ذوي حقوقهم لاستفادة التعويض من الصندوق أن يكونوا ملف التعويض.
ويجب أن تشتمل ملفات التعويض على ما يأتي :
1 ) بعنوان الأضرار الجسدية :
أ ) في حالة الإصابة بجروح :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الشرطة أو الدرك التي يتبعها مكان الحادث،
- شهادة فردية للحالة المدنية
- شهادة طبية وصفية تثبت الجروح الحاصلة
- شهادة إثبات الدخل في حالة ممارسة نشاط.
ب ) في حالة الوفاة :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث،
- شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة إثبات دخل الضحية في حالة ممارسة نشاط الفريضة.
2 ) بعنوان الأضرار المادية :
التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث، تقرير الخبرة عن الأضرار الحاصلة تصريح بالشرف مصدق يثبت عدم وجود عقد تأمين.
المادة 8
فتح المادةيستفيد ضحايا الأعمال الارهابية و/ أو ذوو حقوقهم الذين لا يمارسون أنشطة مهنية من صفة المؤمنين الاجتماعيين.
وتحدد النسبة المطبقة على الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي التي يدفعها صندوق تعويض ضحايا الارهاب بمقدار 5% من المعاش الخام المخصص للضحية و/أو ذوي حقوقها.
الفصل الثاني — كيفيات سير الحساب
المادة 9
فتح المادةيفتح الحساب رقم 075-302 ضمن كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
وزير الداخلية والجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الأولي للحساب.
وبالنسبة للعمليات المنفذة في مستوى الولاية يتصرف الولاة بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين.
يحدد النفقات المنفذة في مستوى الولاية الأمرون بالصرف الثانويون من صندوق أمناء الخزينة الولائية المفوضين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمر بالصرف الأولي.
المادة 10
فتح المادةيحتوي الصندوق على ما يأتي :
1) الايرادات :
أ) مساهمة صندوق التضامن الوطني.
ب ) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة.
ج ) أي مورد آخر يحدد عند الحاجة عن طريق التنظيم.
2 ) النفقات :
أ) تعويضات الأضرار الجسدية والمادية التي 7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من جراء الأعمال الإرهابية.
ب ) الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
ج ( المصاريف الناجمة عن مجانية النقل.
د ) المصاريف المدفوعة في إطار إجراءات الخبرة.
المادة 11
فتح المادةتبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، إن دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-48
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-49
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.