مرسوم تنفيذي رقم 94-75
مرسوم تنفيذي رقم 94-75 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعدل بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 542 في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، كما يأتي :
" المادة 542 : يحدد أجل صلاحية الصك البريدي بثلاثة (3) أشهر. وكل صك صادر في بلد أجنبي تمدد صلاحيته إلى ستة (6) أشهر ".
" الباقي بدون تغيير ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994.
رضا مالك مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-75
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.