مرسوم تنفيذي رقم 94-71

مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.