مرسوم تنفيذي رقم 94-71
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المدرسة العليا للفنون الجميلة من الآن فصاعدا، تسمية " المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تنظيمية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-71
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.