مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ." المادة الأولى : : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 تعويضا تكميليا للراتب، تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق "...
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994.
رضا مالك 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 الجدول الملحق المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب ابتداء من 1994/1/1 1 1 1350 2 1328 3 1306 2 1 1284 2 1272 3 1240 3 1 1230 2 1230 3 1230 4 1 1220 2 1220 3 1220 5 1 1180 2 1180 3 1180 6 1 1140 2 2 1140 3 1140 7 1 1100 2 1100 3 1100 8 1 1060 2 1060 3 1060 9 1 1010 2 1010 3 1010 10 1 970 2 970 3 970 4 970 11 1 970 2 970 3 970 4 970 12 1 910 2 910 3 910 4 910 المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب ابتداء من 1994/1/1 13 1 910 2 910 3 910 4 910 14 1 850 2 850 3 850 4 850 5 850 15 1 790 2 790 3 790 4 790 5 790 16 1 700 2 600 3 500 4 500 5 500 17 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 18 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 19 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 20 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 A 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.