مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 مكرر : يمكن أن يوظف انتقالا وعن طريق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدية.
يسمى الأعوان الموظفون بهذه الطريقة حراسا بلديين ويتقاضون مرتباتهم اعتمادا على التصنيف المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.
يتم التكفل بالحراس البلديين في حدود المناصب المالية المفتوحة والمماثلة بعنوان الشرطة البلدية ". . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 39 مكرر 1 : يتم التوظيف بمقتضى المادة 39 مكرر أعلاه مع صرف النظر عن أحكام المواد 15 2 و 16 و 26 و 29 و 31 و 37 و 38 أعلاه " .
المادة 39 مكرر
فتح المادة2 : يبين وزير الداخلية والجماعات المحلية بدقة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بتأهيل الحراس البلديين المتعاقدين ومهامهم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.