مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تنفيذ مراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المواد المعدة للتصدير مصحوبة وقت خروجها من التراب الوطني بشهادة التفتيش التي تشهد على مطابقتها وجودتها، ولا تنطبق هذه الأحكام على المحروقات والمواد المسترجعة والمواد المجددة والنفايات التي تخضع لتنظيم خاص.
وتحين قائمة المواد المذكورة في الفقرة السابقة، إن دعت الحاجة الى ذلك، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمنح المصدر نفسه شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، باستعمال وسائله الخاصة في الرقابة أو باللجوء إلى خدمات مخبر تحاليل أو هيئة رقابة مختصة.
المادة 4
فتح المادةتحرر شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بالرجوع الى ما يأتي :
المقاييس و / أو المواصفات المقررة في الشروط التعاقدية التنظيم القانوني للبلد المستورد المقاييس والمواصفات المتوفرة على الصعيد الدولي،
- المقاييس والمواصفات المصادق عليها في المخطط الوطني
- المقاييس والمواصفات المعمول بها في المؤسسة.
المصدرة.
ويجب أن تكون المقاييس و / أو المواصفات التي تتخذ مرجعا للمراقبة المطلوبة، مبينة بدقة في العقد المبرم بين المصدر وزبونه.
المادة 5
فتح المادةتعفى من شهادة التفتيش المنصوص .
عليها في المادة 2 أعلاه المواد الفلاحية والزراعية الغذائية عندما تحظى بعلامة الجودة أو التسمية الأصلية التي تسلمها هيئة مؤهلة لهذا الغرض.
أما المواد الصناعية فتحل العلامة أو شهادة المطابقة للمقاييس التي تعدها هيئة مؤهلة تسهر لهذا الغرض محل شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتمنح شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التي تعد بمبادرة من المصدر إثر التنفيذ الفعلي لعمليات مراقبة الجودة والمطابقة المطلوبة حسب طبيعة المادة والتنظيم الذي اعتمده المصدر في مستوى أماكن الإنتاج والتوضيب والخزن والإرسال أو عند الشحن، لا سيما المواد القابلة للتلف.
المادة 7
فتح المادةيتحمل كل من المصدر و / أو هيئة الرقابة التي سلمت شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المسؤولية الناجمة عن هذه الشهادة.
المادة 8
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالجودة، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-431
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-431
مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.