مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يعدل ويتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، في مادتيه 145-1 ، الفقرتين أ و ب و 145-2.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى ذوو حقوق موظفي الأمن الوطني الذين توفوا بسبب أعمال الإرهاب والتخريب من ميزانية الدولة معاش خدمة حتى التاريخ القانوني لقبول المتوفى في التقاعد، كما هو محدد في الفقرة " أ " من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتطور مبلغ معاش الخدمة حسب الشروط نفسها التي يتطور بها المرتب الشهري الإجمالي الذي يدفع للمستخدمين العاملين من نفس الرتبة أو المنصب أو الوظيفة وتستمر الترقية في الدرجات حسب المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتمدد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين أو الأعوان أو الى أي شخص آخر يقع ضحية الإرهاب ، وينتمي الى المؤسسات أو الادارات أو الهيئات العمومية وكذلك الجماعات الإقليمية أو يمارس عمله فيها.
يحسب معاش التحويل، في جميع الحالات، على أساس أقصى السنوات التي تخول الحق في التقاعد.
المادة 5
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 4 أعلاه المتقاعدين الذين يتوفون بسبب أعمال إرهابية رأسمالا وحيدا لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمتوفي وذلك دون المساس بالأحكام التشريعية للضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة.
يوزع الرأسمال المذكور أعلاه بالتساوي على ذوي حقوق المتوفى.
المادة 6
فتح المادةيعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج
- أبناء المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 21 سنة إذا كانوا يزاولون دراساتهم ، . أصول المتوفى مهما يكن دخلهم . . أبناء المتوفى مهما يكن عمرهم الذين يعانون عاهة أو مرضا مزمنا ويستحيل عليهم بصورة دائمة أن يمارسوا نشاطا مربحا .
المادة 7
فتح المادةأ ) يحدد مبلغ كل معاش يدفع لذوي الحقوق بمقتضى معاش الخدمة كما يأتي :
- إذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فإن مبلغ معاش الزوج الذي لا يزال على قيد الحياة هو 100 % من معاش الخدمة.
- إذا وجد الى جانب الزوج ذو حق واحد أو ذوو حقوق عدة فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه 50 %50 من معاش الخدمة، على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون ( 50 ) الباقية بالتساوي بينهم
- إذا لم يكن للمتوفى زوج تصرف لذوي الحقوق الآخرين معاشات يحدد مبلغها كما يأتي: * لأبناء المتوفى ، 70 % من مبلغ معاش الخدمة * لأصول المتوفى 30% من مبلغ معاش الخدمة
- إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء فإن مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50% لكل اصل من أصوله وفي حالة وجود أصل واحد يرفع مبلغ المعاش الذي يصرف له إلى 75% من معاش الخدمة .
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم معاش الخدمة بينهن بالتساوي
د ) إذا توفي الزوج، يوزع مبلغ المعاش بين الأبناء الذين هم في كفالة المتوفى بالتساوي،
ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه إلى الأبناء.
المادة 8
فتح المادةيتم الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب عقب إثبات مصالح الأمن المعنية ذلك بموجب مقرر يتخذه :
الوزير المكلف بالأمن فيما يخص موظفي الأمن الوطني ، وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق:
وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين التابعين لسلطته أو وصايته وللمستخدمين الذين يمارسون عملهم في مؤسسات غير تابعة لأية إدارة أو هيئة 7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية رق هاد كل وزارة أو هيئة عمومية فيما يخص المستخدمين التابعين لسلطتها أو وصايتها كو
المادة 10
فتح المادةيستفيد موظفو الأمن الوطني والأعوان العموميون الآخرون أو أي شخص آخر ينتمي إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية وكذلك الى جماعات إقليمية أو يمارسون عملهم فيها وتصيبهم أضرار جسدية ناجمة عن أعمال الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل.
يتكفل بالتعويض صاحب العمل كما هو مبين في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-49
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-86 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمعاش الخدمة والتعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-49
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.