مرسوم تنفيذي رقم 94-73 مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة حسب كل قطاع في سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وفقا للجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994.
رضا مالك الملحق الجدول " أ "
مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المالية الملغاة بآلاف دج
- رصيد لنفقات غير متوقعة وللنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها. 4.000.000 المجموع 4.000.000 7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول " ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المالية المخصصة بآلاف دج
- قطاعات مختلفة. 4.000.000 المجموع 4.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.