قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها . . 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها طبقا للمواد 1، 8 و 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وبالمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1993 والمتضمن شروط تمركز مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها، يلتزم مسؤول المؤسسة بإعداد دراسة أمنية أو ضبط الدراسات الأمنية الموجودة كلما عزم على :
- صنع جديد ، استخدام مواد جديدة أو أشياء قابلة للانفجار أو مناهج جديدة بناء أو تعديل محل جديد ، إنشاء منشأة أو تعديلها .
تهيئة موقع أو مركز عمل من شأنه أن يحدث خطرا على سلامة المستخدمين
- استعمال وسائل نقل جديدة أو شبكات نقل في المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترفع الدراسة الأمنية الموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم.
تطلع المصلحة المكلفة بالمناجم مسؤول المؤسسة على قرارها في أجل مدته ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الموافقة. غير أنّه، يمكنها تحديد أجل جديد، بقرار مسبب، إذا اقتضى فحص الطلب ذلك.
ويمكنها أيضا، بقرار مسبّب أن تطلب من مسؤول المؤسسة أن يقوم أو يعهد بالقيام لهيئة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مختصة وعلى حساب المؤسسة، بالتجارب المكملة الضرورية لتقدير المخاطر المحتملة ونجاعة وسائل الحماية المزمعة. وفي هذه الحالة، تبدأ مهلة الثلاثة (3) أشهر من اللحظة التي علمت فيها المصلحة المكلفة بالمناجم بنتائج هذه التجارب.
وفي غياب الردّ في الآجال المحددة، يمكن مسؤول المؤسسة المؤسسة، حسب الشروط الناجمة عن الدراسة الأمنية، أن يشرع في العمليات المزمع القيام بها.
المادة 4
فتح المادةتحدد الطرق العملية من طرف مسؤول تبعا لاستنتاجات الدراسة الأمنية وتكون موضوع تعليمات خدمة. .
يتعين على مسؤول المؤسسة، قبل الشروع في العمليات المعنية بالدراسة الأمنية، إعداد تعليمة أمنية عامة وتعليمات خاصة بكل محل بيروتقني، وعند الاقتضاء تعليمات خاصة بكل موقع أو مركز عمل.
المادة 5
فتح المادةتحدد التعليمة الأمنية العامة القواعد العامة المتعلقة بالدخول والأمن داخل النطاقات البيروتقنية.
وتشمل بصفة خاصة :
1 - منع التدخين وحمل كل أدوات المدخنين وكذلك منع، باستثناء ترخيص خاص، خاص، حمل نيران مكشوفة، أشياء متوهجة، كبريت أو أية وسيلة إشعال أخرى.
2 - منع كل عامل من الذهاب إلى مكان عمل دون سبب خدمة.
3 - منع القيام في المحلات البير وتقنية، بعمليات غير منصوص عليها في الأوامر والتعليمات السارية المفعول.
4 - إجبار العمال، أثناء أوقات العمل، على ارتداء الثياب وتغطية الرأس والأحذية وغيرها من وسائل الحماية الفردية المقدمة من طرف مسؤول المؤسسة. -5 منع العمال من حمل المواد والأشياء القابلة للانفجار.
6 - التدابير التي يجب احترامها بالنسبة لتنقل وتوقف العربات بكل أنواعها والأشخاص داخل النطاق البيروتقني.
العدد 31 13 محرم عام 1418 ه
7 - الترتيبات العامة التي يجب اتخاذها في حالة حدوث حريق أو انفجار.
المادة 6
فتح المادةتحدد التعليمة الخاصة بكل محل بيروتقني بصفة خاصة ما يأتي :
أ - القائمة الحصرية للعمليات المرخصة في هذا المحل ومراجع تعليمات الخدمة التي يجب أن تطبق داخله
ب - النوع والكميات القصوى للمواد أو الأشياء القابلة للانفجار، وعند الاقتضاء، كل المواد الخطيرة الأخرى التي يمكن أن توجد هناك وتستعمل، وكذلك تعبئتها والمواقع التي يجب أن توضع فيها، ج العدد الأقصى للأشخاص الذين ينتمون أم لا ينتمون لعمال المؤسسة والمرخص لهم بالإقامة في المحل بصفة دائمة وبصفة عرضية عندما تكون به مواد وأشياء قابلة للانفجار،
د - طبيعة الفضلات المستخرجة وكميتها القصوى التي يمكن أن تخزن فيها وكذلك طريقة تعبئتها،
ه - السلوك الواجب اتباعه في حالة نشوب حريق، عاصفة أو في حالة انقطاع الإنارة أو الطاقة أو بمناسبة أي حادث آخر من شأنه أن يحدث خطرا بيروتقنيا.
المادة 7
فتح المادةتكرّر التعليمة الخاصة بكل موقع أو مركز عمل بيروتقني أو تكمل، عند الاقتضاء، ترتيبات أوامر الخدمة والتعليمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، المتعلقة بهذا الموقع أو بهذا المكان، وتحدد خاصة :
الثياب وتجهيزات الحماية الفردية التي يجب أن يرتديها المتعاملون القائمة الحصرية للأدوات اليدوية والعتاد المنقول الذي يمكن استعماله.
المادة 8
فتح المادةالأعمال التي تنفذ بمواد أو بأشياء متفجرة لا ينبغي إنجازها إلا في القسم الخطير من المؤسسة.
يمنع التصنيع والتخزين المتزامن للمواد المتفجرة في نفس المبنى. 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية لا يسمح بالصناعة المتزامنة للمواد المتفجرة من أصناف مختلفة إلا في منشآت مفصولة عن بعضها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الآلات المركبة داخل المحلات الخطيرة مصمّمة ومركّبة ومستغلة بطريقة لا تحدث التهابا في المواد المتفجرة نتيجة تسخين أو احتكاك ... الخ .
يجب أن تكون المسطحات والعناصر الأخرى ذات الاحتكاك الحاد سهلة البلوغ وأن تنظف بانتظام. كما أن الأعمدة المقعرة لا تكون مقبولة إلا إذا أمكن تجنب تراكم الغبار عليها بصفة أكيدة.
يجب أن تكون المخلطات والممزجات والآلات النابذة المركزية المستعملة في معالجة المواد المتفجرة مصممة بالطريقة التي تسمح، عند وقوع التهاب المحتوى، بتسرب الغاز بسرعة وبصفة أكيدة. وعندما لا تسمح بذلك طبيعة المادة أو الطريقة المعمول بها، يمكن السماح بغياب الغطاء أو القفل والغلق الدائم لتلك الوسائل المجهزة بها.
المادة 10
فتح المادةلا تقبل الأجهزة والآليات المزودة بمحركات ذات الاحتراق داخل المحلات المعرضة لأخطار الانفجار أو الاحتراق، باستثناء الحالات المذكورة في المادة 11 أدناه.
يجب أن تركّب أدوات التحكم ونقل الحركة، في حالة ما إذا سمحت الظروف المحلية وشروط الاستغلال بذلك، في محلّ مجاور محمي من تسرب الغبار المتفجر السريع الالتهاب، ويجب أن تكون ممرات الجدار بالنسبة لأعمدة وأجهزة التحكم مسدودة.
عندما يكون لأسباب التسيير، استخدام الأمرات ذات السير لا زما في المحلات الخطيرة، يجب اتخاذ احتياطات تمكن من التجنّب الأكيد لاحتكاك السيور مع الأقراص والأعمدة. وتمنع السيور المتقاطعة. ولا ينبغي استعمال الوصلات المعدنية للسيور في المحلات التي ينتج فيها غبار خطير.
المادة 11
فتح المادةيجب أن لا تحتوي المحلات المعرضة لخطر الانفجار إلا على الأدوات الضرورية جدا، ويجب أن تكون هذه الأدوات من النوع الذي يستحيل أن يحدث عند استعماله شرارات، لا يطبق هذا على أدوات الحفر أو السبك والشفرات والمقصات الضرورية.
يمنع استخدام الأدوات الشعرية مثل المكنسات المكنسات الصغيرة والفرشاة ... الخ في المحلات التي تحتوي على الغبار المتفجّر أو متفجرات أولية مسحوقة.
يجب أن يحاط العمال بالمحلات الخطيرة علما بمنع استخدام أدوات أخرى غير التي يعينها مسؤول المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةإن مراكز العمل التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار بيروتقنية يجب أن يكون تجهيزها وكيفية العمل فيها معدًا بالطريقة التي تمنع تسارع وتيرة العمل عندما يكون عمل المستخدمين متكررا .
لا ينبغي لأي شكل أجري أن يحفز العمال المعينين في هذه المناصب للقيام بإنتاج أكبر من ذلك الناجم عن التجهيز وكيفية العمل به اعتبارا لأوقات الراحة الضرورية في الأشغال التي تتطلب انتباها متواصلا، وعند الاقتضاء، الوقت اللازم لتحضير العمل وصيانة الأدوات.
يبين الحد الأقصى للإنتاج الملائم للساعة أو اليوم الذي ينجز في منصب أو مكان عمل في التعليمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ولا يمكن تجاوزه في أي حالة كانت.
المادة 13
فتح المادةلا ينبغي أن تقترب الشاحنات ذات المحركات، حتى ولو كانت متماشية مع التنظيمات الخاصة بنقل المتفجرات من العمارات الخطيرة أو من الشرفات سوى المسافة لا تقل عن (20) مترا، ويمكن أن تمر أمام العمارات الخطيرة شريطة ألا تتوقف أمامها.
وإن لم توجد بها سوى متفجرات مغلقة وجاهزة لترسل إلى مركز العمل، يمكنها أن تقترب مباشرة من المحلات الخاصة بها.
الشاحنات المهيأة والمجهزة بالطريقة التي لا تثير اشتعال المواد المتفجرة يمكن أن تتوقف أمام العمارات الخطيرة. وإن لم توجد بها سوى متفجرات مغلقة وجاهزة لترسل إلى مركز العمل يمكنها أن تسير داخل المحلات الخاصة بها .
يجب أن تكون شاحنات النقل الداخلي للمتفجرات مهيأة ومستخدمة بالشكل الذي لا يثير اشتعال المواد المتفجرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمنع استخدام عربات النقل ذات الأذرع ووسائل النقل الأخرى ذات العجلات المعدنية في المحلات التي تشمل مواد متفجرة مفتتة بدون ترتيب أو غبار متفجر.
المادة 14
فتح المادةلا ينبغي أن تحتوي محلات الإنتاج والتغليف سوى على الكميات من المواد الضرورية لتقدم الأشغال.
يجب أن تؤخذ المواد المنجزة وشبه المنجزة من محل العمل أولا بأول مع إنتاجها، وللإيداع المؤقت في المخزن تستعمل الأماكن الخاصة بذلك.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يفحص الصفاء الكميائي للمواد الأولية القاعدية من طرف الصانع قبل استخدامها.
يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية ( نتائج التحاليل، شهادات المراقبة، الخ ... ) خلال سنتين ( 2 ) على الأقل.
يجب أن تراقب المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة التي تدخل في تكوين المواد أو الأشياء القابلة للانفجار، قبل الاستخدام، وأن تخلى بعناية من كل الأجسام الخارجية.
يجب قبل الشروع في استخدام المواد الأولية المفتتة، فصل هذه المواد عن الزائدات الميكانيكية ويجب العناية باجتناب بعثرتها.
لا يمكن الإتيان بالمواد الأولية أو المنتجات شبه المصنعة القابلة للانفجار أو التي تمثل أخطارا مميزة إلى الورشات حيث يتم استخدامها إلا بقدر الحاجة وذلك مع اتخاذ كل الترتيبات الموجهة لاجتناب الاختلاطات العفوية أو التناثرات التي يمكن أن تحدث تفاعلات خطيرة.
المادة 16
فتح المادةيجب اتخاذ كل الترتيبات، خلال عمليات سحق وغربلة وخلط ودمج المواد الأولية والمواد المتفجرة، من أجل اجتناب إثارة الغبار والدخان أو جعلها غير مؤذية بواسطة جهاز ملائم.
يجب أن تكون مراكز العمل مهيأة بالشكل الذي لا يتعرض فيه العمال لعملية التفريغات المضرة وأن يكونوا محميين في حالات التفريغات التي لا يمكن العدد 31 13 محرم عام 1418 ه اجتنابها بوسائل حماية ملائمة ( لباس العمل، الحذاء، القفاز، القناع الخاص بالتنفس الخ ... ) .
المادة 17
فتح المادةيجب عندما تسكب المواد في الأكياس أن تكون هذه الأخيرة من النوع الذي يستحيل معه إثارة الغبار أو تناثر المحتوى.
المواد القابلة للانفجار المنتشرة عفويا خارج الأجهزة أو الأواني يجب إما شلّها في الحين بطريقة سبق أن كانت محل دراسة أمنية، أو جمعها وإجلاؤها لإتلافها.
عندما تتبعثر المواد المتفجرة أثناء نقلها يجب أن يعلّم المكان بإشارة مرئية، ويجب إخطار مسؤول الأمن بذلك في الحين، وتزال المادة المبعثرة تحت رقابة خبير وتحفظ في أواني جمع إلى غاية تحطيمها.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون الأواني المستعملة لاستخدام المواد المتفجرة غير المغلفة مصنوعة من مادة صلبة ملائمة ولا تعرض المواد المحتواة لآثار التصادم أو الاحتكاك . ويمنع استخدام المقابض المعدنية النقالة.
لا ينبغي أن تكون الأواني المعدنية مجمعة بلحام لين أو أن تحمل حدودا ناتئة، ويجب أن تكون ذات شكل يسمح بتنظيفها بسهولة.
يجب أن تحفظ الأكياس الورقية أو الأكياس القابلة للنفوذ الخاصة بالمنتجات الكيميائية في أواني صلبة.
يجب أن تكون الأواني وعربات النقل مغطاة أو مغلقة أثناء نقل المواد المتفجرة غير المغلفة خارج العمارات.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تسترجع في أوعية مجمعة خاصة المواد القابلة للانفجار وغير القابلة للاستعمال كالشظايا والبقايا والمواد الناتجة عن تنظيف الأجهزة وكذلك أدوات التنظيف المستعملة والكناسة.
لا ينبغي خلط أجهزة التطعيم وكذلك الخراطيش والأشياء القابلة للانفجار المزودة بجهاز إشعالها مع غيرها من فضلات المواد القابلة للانفجار ويجب أن تحطم على حدة. 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يتم تجميع الفضلات المكونة من مواد قابلة للانفجار ذات النوع المختلف على حدة إلا إذا بينت الدراسة الأمنية المذكورة في المادة 2 أعلاه إمكانية جمع بعض الفضلات. ويجب أن توضع في أواني ملائمة ومغلقة ومميّزة بدقة ومتلائمة مع نوع الفضلات.
يجب أن تكون فضلات المواد المفتتة المختلفة موضوعة على حدة إلى غاية تحطيمها عندما يمكن أن يحدث خلطها تفاعلات خطيرة.
يجب أن تكون الفضلات التي تنتج انبعاثات غاز أو غبار مضر بالصحة ، موضوعة في مجمعات مغلقة وكتيمة وتحت الماء إن أمكن.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون الأواني الموجهة لتلقي الفضلات الموضوعة داخل الورشات ذات قدرة محدودة، وأن يتم صرفها باستمرار في اتجاه أدوات من نفس النوع موضوعة خارج الورشة والتي يمكن أن تكون ذات سعة أكثر وتفرّغ على الأقل كل يوم.
يجب أن تكون الفضلات التي هي قيد التحطيم موضوعة على بعد أكثر من 15 مترا من العمارات وفي ظروف لا تكون خطرا على الضواحي في حالة اشتعالها العفوي.
تحدد تعليمات وأوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار، كيفيات إجلاء الفضلات وترقيم الأواني المختلفة قصد الحد من كمية الفضلات التي توضع فيها واجتناب تجمع المواد التي يكون مزجها خطيرا.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تخضع عملية تحطيم الفضلات لقواعد أمنية يضعها مسؤول المؤسسة.
يجب أن تتم عمليات تحطيم الفضلات عن طريق الحرق، الفرقعة أو الترميد في مساحات التحطيم الخاصة بذلك وأن تنجز من طرف العمال المؤهلين والمعينين رسميا من طرف مسؤول المؤسسة.
تبين التعليمات والأوامر المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار، كيفيّة العمل ووسائل حماية العمال. وتحدّد بصفة خاصة الكمية القصوى من الفضلات التي يمكن معالجتها في آن واحد.
المادة 22
فتح المادةينبغي أن تعالج فضلات المياه الناتجة عن التصنيع والتي يمكن أن تحتوي على مواد قابلة للانفجار أو الالتهاب بالطريقة التي يجتنب فيها كل تراكم خطير.
يجب أن تكون الأوعية أو الحفر التي تحوي مياها راسبة سهلة الوصول والمراقبة والتنظيف ومحمية بالشكل الذي لا يسمح بسقوط أي مادة أو شيء في داخلها يمكن أن يحدث خطرا بوجود المياه المترسبة.
عند معالجة المياه الراسبة، ينبغي عدم خلط المياه المترسبة المختلفة مالم تبيّن الدراسة الأمنية أن هذه العملية لا تؤدّي إلى أي تكاثر في الأخطار البيروتقنية.
المادة :23 :23 يجب أن يتجنب تنظيم التخزين كل خلط عفوي للمواد التي يمكن أن تحدث تفاعلات خطيرة.
لا ينبغي أن تحتوي المخازن والخزانات والصناديق وعربات الحفظ على مواد قابلة للانفجار مكشوفة باستثناء عند اللزوم كتل الوقود الدافع الصلبة المعترف بحساسيتها الضعيفة للصدمات والاحتكاكات في الدراسة الأمنية.
لا ينبغي أن تكون المواد المكونة للتغليف والتي يمكن أن يكون لها اتصال مع مواد قابلة للانفجار قابلة لإحداث احتكاكات أو تفاعلات خطيرة مع هذه المواد.
يجب أن تكون التغليفات مكيفة حسب الضغوط التي تخضع لها عند تداولها أو بسبب تكديسها. كما يجب أن لا تسمح بتسرب المواد القابلة للانفجار ..
يجب أن تسحب بسرعة التغليفات الفاسدة من المخزن كما يجب أن تنظف بعناية المواد المتناثرة إحتماليا.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون التغليفات التي تشمل مواد وأشياء قابلة للانفجار مكدسة بطريقة مستقرة.
عندما يتم النقل عن طريق اليد لا ينبغي أن يكون ارتفاع قاع التغليفات عن الأرض أكثر من 1,60 مترا.
وعند استخدام وسائل ميكانيكية ملائمة، لا ينبغي أن ترفع الأكوام عن الأرض أكثر من ثلاثة ( 3 ) أمتار. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لا ينبغي أن ترمى أو تسحب التغليفات التي تشتمل على مواد أو أشياء قابلة للانفجار.
المادة 25
فتح المادةيمنع فتح التغليفات وتداول المتفجرات داخل مستودعات التخزين.
يمكن إعادة إدماج التغليفات المفتوحة خارج المخزن والتي تشمل رصيدا من المواد أو الأشياء القابلة للانفجار في المخزن شريطة أن يكون قد تم تدقيقها وغلقها بعناية.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تكون المواد القابلة للأنفجار المحفوظة والتي يؤثر قدمها في استقرارها الكميائي محل مراقبة دورية كما هو محدد في التعليمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وإذا كانت نتيجة هذه المراقبة غير مرضية فإنه يجب إجلاؤها وتحطيمها .
تقيد نتائج المراقبة في سجل يحمل اسم وصفة الشخص المكلّف بذلك من طرف مسؤول المؤسسة.
المادة 27
فتح المادةعند تداول المواد أو الأشياء القابلة للانفجار والمعروفة بحساسيتها لشحنات الكهرباء الستاتيكية، في ظروف هذا التداول، يتعين تنظيم هذه العملية من أجل اجتناب آثار هذه الشحنات إما باستعمال ترتيبات ملائمة من أجل تصريف الشحنات الكهربائية التي يمكن أن تتكوّن أو بأية وسيلة أخرى ذات فعالية معادلة.
وفي الحالة المذكورة أعلاه، يجب أن لا تسمح الثياب والأحذية والتجهيزات الأخرى التي يرتديها المستخدمون بتراكم خطير للشحنات الإلكتروستاتيكية.
يمكن أن تجمع الناقلات التي تخدم الوصلات الأرضية الستاتيكية مباشرة مع الناقل الرئيسي لوصلة الأرض لكتلات المنشأة الكهربائية.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون مستودعات الاستغلال محفوظة في حالة جيدة فيما يخص تنظيمها ونظافتها.
يجب أن يكون مدخل المستودع والمنافذ وكذا مختلف الطرق بين العمارات مخلاة ونظيفة.
العدد 31 13 محرم عام 1418 يجب أن يكون أي وعاء قبل إدخاله داخل محل خطير، منظفا بصفة دقيقة داخليا وخارجيا من كل أثر للرمل أو التراب ... الخ.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تشتمل وسائل استخراج الهواء الموجودة داخل المحلات المحتوية على غبار مواد قابلة للانفجار، على جهاز فعّال لإزالة الغبار والذي يجب فحصه وتنظيفه بانتظام.
تحدد دورية الفحوصات والتنظيفات عن طريق تعليمات أو أوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.
المادة 30
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية السارية المفعول، يجب اتخاذ الترتيبات الآتية الخاصة بالوقاية من الحريق داخل النطاق البيروتقني :
أ - يجب أن تزال عن الضواحي المباشرة للمحلات البيروتقنية والمناطق إحراق الفضلات، الحشائش والأشواك، وأن تكون المواد المستعملة لإزالة الحشائش والأشواك من النوع الذي لا يسمح بإحداث تفاعلات خطيرة مع المواد المستعملة داخل النطاق البيروتقني.
كما يجب أن تكون الشرفات الترابية خالية من الأعشاب الجافة والأشواك.
ب - يجب أن يكون لأحواض مزج المواد القابلة للانفجار وكذلك المنشآت التي تتداول فيها مواد وأشياء تمثل، بسبب العمليات التي تقام بها، خطرا التهابيا جسيما يمكن أن يؤدّي إلى حريق، جهاز إطفاء أتوماتيكي يتلاءم مع نوعية المواد التي يجب إخمادها.
وفضلا عن ذلك، يجب أن يكون هذا الجهاز قابلا للتحكم فيه يدويا من مكان يبقى سهل البلوغ في حالة بداية نشوب حريق في المنشأة المعنية.
ج - يجب وضع أجهزة كشف أتوماتيكية للحريق يحكمها جهاز إنذار ذو سير فوري داخل المحلات التي تشتغل فيها، دون مراقبة دائمة، أجهزة بإمكانها إحداث حرائق مثل الأفران أو المجففات.
ومع ذلك فإنّ الترتيبات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج أعلاه ليست مشترطة إذا كانت الحرائق المرتقبة لا يمكن بطبيعة المواد المعنية أو بكميتها : 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- أن تمتد إلى منشآت مجاورة،
- أن تشعل تفاعلات تفجيرية أن تحدث إسقاطات خطيرة أو إطلاق كميات خطيرة من الغاز أو البخار السام.
المادة 31
فتح المادةيجب وضع أجهزة حماية فردية ملائمة مثل الأقنعة و القفاز والأحذية والنظارات تحت تصرف العمال في حالة عدم ضمان حماية العمال كلية عن طريق تهيئة المحلات والمنشآت ومراكز العمل.
يجب على مسؤول المؤسسة أن يتخذ كل التدابير من أجل أن تستعمل هذه الأجهزة فعلا وتحفظ بعناية.
ويجب أن تفحص وتنظف قبل تسليمها إلى شخص جديد.
المادة 32
فتح المادةكل المواد أو الأشياء القابلة للإلتهاب تلقائيا مثل فحم الخشب المسحوق أم لا، الفضلات، الكتان والقطن المبلل بالزيت أو الشحم، لا يمكن إدخالها إلى المحلات البيروتقنيّة، إلاّ لاستعمالها في الحين ويجب سحبها مباشرة بعد الاستعمال.
المادة 33
فتح المادةيجب إعادة ترتيب المحل في نهاية العمل بمركز العمل، كما يجب تنظيف الأدوات والآلات والأرض.
يجب القيام، مرة واحدة في الأسبوع على ، الأقل بالتنظيف التام لكل المحلات بما فيها تجهيزاتها.
يمنع استخدام الأجهزة المصاصة للغبار أو كل أدوات التنظيف التي يمكن أن تحدث التهابا.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون مراكز العمل منظمة بالشكل الذي يسمح، في حالة الضرورة، بالخروج السريع للعمال نحو الخارج ولاسيما بإزالة كل مضايقة أو عائق بأشياء أو أدوات الاستغلال. كما يجب أن تكون الأروقة وممرات الخروج دوما خالية كما لا ينبغي أن تكون الأبواب مغلقة بمفتاح أو مقفلة أثناء العمل.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى محلات النطاق البيروتقني، باستثناء الممثلين المعتمدين من طرف السلطة الإدارية والأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المؤسسة الذي يحرص على أن يلتزم هؤلاء الأشخاص بالتعليمات الأمنية.
يجب أن تقفل خارج أوقات العمل المحلات التي تحتوي على مواد أو أشياء قابلة للانفجار بمفتاح ما لم تكن محل حراسة دائمة تبيّن التعليمة المتعلقة بكل محل مذكور في المادة 4 أعلاه الشخص المسؤول على غلق المحل وتوضح المكان الذي يجب أن يوضع فيه المفتاح خارج أوقات العمل.
المادة 36
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة أن يقدم لكل عامل يعمل داخل النطاق البيروتقني ثياب العمل الملائمة للأخطار والطبيعة الأشغال التي يقوم بها.
يجب وضع مشاجب داخل محل مجاور أو داخل خزانة خاصة إذا وجدت داخل محلات العمل مواد قابلة لتبليل ثياب العمل ومنحها خطرا خاصا بالإلتهاب.
إذا كانت ثياب العمل لبعض المستخدمين ملوثة وتمثل خطرا ثابتا عن طريق الدراسة الأمنية، فإن غرف الملابس الخاصة بهؤلاء المستخدمين يجب أن تشتمل على محلين متباعدين تفصل بينهما قاعة حمام ومغاسل، بحيث يخصص المحل الأول للخزانات الخاصة بالثياب اليومية والثاني للخزانات الخاصة بثياب العمل.
يتكفل المستخدم بتقديم هذه الثياب وتنظيفها وكذا صيانتها.
تستبدل الثياب الملوثة بألبسة نظيفة كلما كان ذلك ضروريا.
عندما تمثل هذه الثياب خطرا خاصا بالإلتهاب من جراء طبيعة المواد التي تمتصها، يجب على مسؤول المؤسسة التأكد من أن تنظيفها داخل أو خارج المؤسسة قد تم حسب الاحتياطات الضرورية.
المادة 37
فتح المادةيمنع دخول المستخدمين الذين لم تغط رؤوسهم بطاقية ملائمة، داخل المحلات التي تتم فيها عمليات يمكن أن تؤدي إلى انتشار الغبار الذي يمثل خطرا على العمال.
المادة 38
فتح المادةيلتزم العمال قبل الالتحاق بمناصب عملهم، بارتداء لباس العمل المقدم من طرف المستغل داخل غرفة الملابس المعدة لذلك خارج العمارات الخطيرة، وبنزعه قبل الخروج من المصنع.
يجب على العمال، عندما يتطلب منصب العمل لباس حماية خاصا، أن يرتدوه قبل الدخول إلى محل العمل وينزعوه فور خروجهم منه في قاعة خاصة معدة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لذلك. ولا ينبغي لدى الدخول إلى المطاعم أو غرف الملابس ارتداء ألبسة الحماية الخاصة.
يجب أن يزال الغبار عن لباس الحماية في مكان خاص بذلك يحدّد من طرف المستغل، كما يجب أن تنظف بانتظام المساحة التي تتم فيها إزالة الغبار .
يجب على المستغل أن يقوم بالتنظيف المنتظم لملابس الحماية وأن يشربها، عند الحاجة. ولا يسمح للعمال بإخراج ملابس الحماية من المصنع.
يمنع ارتداء الأحذية المسمرة أو التي بها صفائح وكذلك الأحذية العازلة التي يمكن أن تحدث شحنات إلكتروستاتيكية خطيرة، في المنطقة الخطيرة.
يمنع إدخال القداحات الكبريت، التبغ والأشياء المعدنية مثل سكين الجيب .. الخ إلى داخل المنطقة الخطيرة.
يجب على المستغل أن يقوم بفحوصات على العمال المتواجدين في مركز عمل بطريقة منتظمة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتم المراقبات الدورية للجو في مراكز العمل حيث توجد أخطار انتشار الغبار، الغاز أو البخار السّام السريع الالتهاب أو القابل للانفجار، وتحدّد دوريّة المراقبات بتعليمات أو أوامر الخدمة المذكورة في المادة 4 أعلاه تبعا لتوصيات الدراسة الأمنية.
المادة 40
فتح المادةطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، يعد مخطط استعجال من طرف مسؤول المؤسسة الذي يحدد طبيعة وحجم الكوارث التي يمكن ترقبها .
تحدد الوسائل الضرورية للإسعافات وتوضع في مكانها من طرف مسؤول المؤسسة تبعا لنتائج الدراسة الخاصة بمخطط الاستعجال وللوسائل الخارجية التي تم التأكد من اللجوء إليها.
يخضع مخطط الاستعجال إلى موافقة مصالح الحماية المدنية.
العدد 31 13 محرّم عام 1418 ه
المادة 41
فتح المادةيجب أن يكون العمل منظما بالشكل الذي يسمح في حالة وقوع حادث بالإنذار بالخطر وتقديم الإسعافات دون مهلة، في أي وقت، ليلا ونهارا.
يجب أن يجهز مركز للإسعافات بوسائل طبية محددة تبعا للأخطار وعدد العمال، كما يجب أن يشمل على تجهيز إسعافات أولية خاص بالحروق ، إضافة إلى ذلك، يجب أن توجد سيارة واحدة على الأقل بإمكانها أن تنقل بسرعة وفي ظروف حسنة، شخصا قد يصاب بحروق إلى مركز العلاج الذي يكون مسؤول المؤسسة قد عقد معه اتفاقا يسمح باستقبال، في كل وقت، أي عامل قد يصاب بحروق.
المادة 42
فتح المادةيجب أن توضع داخل الورشات حيث العمال معرضون إلى أخطار الحروق عن طريق المنار تجهيزات تسمح بإطفاء النيران على المستخدمين بالقرب من الورشة مثل أحواض الغمر، مرشات ذات منسوب كبير أو أغطية ملائمة.
يحدد نموذج التجهيز المستعمل من طرف مسؤول المؤسسة تبعا للأخطار الخاصة بكل ورشة بعد استشارة طبيب العمل.
ينبغي أن تجهز الورشات حيث يوجد خطر الاحتراق الكيمياوي بمنضخة تقام على مسافة الخروج من الورشة.
يمكن أن تعوض تجهيزات أخرى ملائمة للأخطار الخاصة بكل ورشة أو تتمم المنضخة بموافقة طبيب العمل.
المادة 43
فتح المادةلا يمكن مباشرة أشغال تصليح العمارات أو الآلات في المنطقة الخطيرة إلا بعد الحصول على رخصة كتابية من طرف مسؤول المصنع أو ممثله المعين قانونا.
لا تحرر هذه الرخصة إلا بعد اتخاذ كل ترتيبات الحماية. وينبغي أن تنفّذ الأشغال المرخص بها تحت رقابة عون التحكم المعين قانونا.
يجب على عون التحكّم أو ممثله المعين من طرفه أن يكون حاضرا خلال كلّ مدّة الأشغال في حالة أشغال تتطلب مصدر حرارة ( التلحيم، الحدادة، .. الخ ) .
يجب أن يخلى مكان التصليح ومنطقة الخطر تماما من المواد المتفجرة قبل بداية الأشغال. 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن تنظف جميع الأشياء مسبقا، بعناية وحذر من الغبار والقشور الملتصقة. وعند الضرورة إبقاء الجدران والأرض رطبة.
يجب أن يراقب مكان العمل وضواحيه بعناية بعد نهاية الأشغال المتممة بالنار، وعند الضرورة، مراقبته لمدة طويلة للتأكد من عدم وجود خطر الحريق.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن القيام بالحفر في الأماكن التي يمكن أن توجد فيها بقايا مواد متفجرة، وكذلك كل أشغال التهديم الكلي أو الجزئي لعمارة تم فيها صنع أو تداول مواد متفجرة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من طرف مسؤول المؤسسة تحت رقابة خبير.
المادة 45
فتح المادةعملا بالأحكام التنظيمية، يجب أن يكون العدد الأقصى للعمال وكذلك الكميات القصوى للمواد المتفجرة المقبولة ملصقين بوضوح في مدخل العمارات ومحلات صناعة أو تخزين المتفجرات. ولا يشمل عدد العمال المبين أولئك المكلفين بالنقل اليدوي ذهابا وإيابا وكذلك المكلفين بالحراسة.
لا يرخص في ورشات الصناعة بوجود غير الأشخاص المعينين من طرف المستغل. ويلزم الأشخاص المكلفون بالنقل اليدوي ذهابا وإيابا بالخروج من الورشة مباشرة بعد إتمام مهمتهم.
يجب أن يكون سير العمل منظما بطريقة تسمح بتسلسل مختلف العمليات وباجتناب تجمعات العمال والآلات.
يمنع تناول الطعام في الورشات الخاضعة لخطر الانفجار أو الحريق.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تلصق التعليمات الخاصة بكل مركز عمل في المحلات المختلفة للاستغلال. ويحاط العمال علما وبالتفصيل بكل الأخطار المرتبطة بنشاطهم وكذلك بتدابير الوقاية.
يطبق هذا الإلزام أيضا على الأشخاص المدعوين للعمل بصفة مؤقتة أو استثنائية في المنطقة الخطيرة.
المادة :47 :47 يجب أن يكون العمال على دراية بالتعليمات المتعلقة بالسلوك الذي يتبع في حالة خطر وشيك أو حريق أو انفجار.
يجب التذكير بهذه التعليمات في فترات منتظمة على الأقل كلّ ستّة ( 6 ) أشهر وتسجل كتابيا ويؤكد العمال اطلاعهم عليها .
المادة 48
فتح المادةكل انفجار أو حريق، حتى ولو لم يسبب أضرار جسدية، يجب أن يبلغ خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ( 24 ) ساعة، إلى المصلحة المكلفة بالمناجم، التي يرسل إليها تقرير مفصل مرفقا بصور ورسومات أو مخططات إجمالية، كما تبلغ أيضا عملية الصواعق الطبيعية حتى لولم تسبب أضرارا.
المادة 49
فتح المادةيجب أن يتأكد مسؤولو المؤسسة من أن المستخدمين المكلفين بإدارة الأشغال، مثل رؤساء المصالح، المهندسين، رئيس الورشة، المخبر أو الترسانة يتمتعون بالكفاءة وبالسّلطة الضرورية لتنظيم وتسيير الأشغال المكلفين بها داخل النطاق البيروتقني، طبقا للتنظيم المتعلّق بالمواد المتفجرة وطبقا لقواعد الفن.
وفضلا عن ذلك، يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في الفقرة أعلاه مؤهلين لذلك من طرف الوالي.
ويجب أيضا أن يتأكد مسؤولو المؤسسة من أن الأعوان المكلفين بتسيير أو رقابة العمليات البيروتقنيّة، تحت إدارة المستخدمين المذكورين في الفقرتين السابقتين، يتمتعون بالمؤهلات ويملكون الوسائل الضرورية للاضطلاع بالتطبيق الدقيق لأوامر الخدمة وتعليمات الأمن.
المادة 50
فتح المادةلا يمكن إسناد تنفيذ الأشغال البيروتقنية إلا للعمال المؤهلين لهذا الغرض من طرف مسؤول المؤسسة حيث يكون قد تأكّد مسبقا من تمتعهم بالمؤهلات الضرورية للقيام بهذه الوظائف.
المادة 51
فتح المادةيتلقى كل عامل نسخة من التنظيم الخاص بالمتفجرات ونسخة من التعليمة العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند توظيفه أو تأهيله حسب ما هو مقرّر في المادة 50 أعلاه.
تلصق التعليمة العامة في مدخل المؤسسة على ممر العمال وكذلك في غرف الألبسة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجب أن تبقى نسخة من تعليمات الخدمة الخاصة بكل محل، المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، داخل ملف يوضع في حوزة العمال المعينين بهذا المحل وأن تكون في متناولهم دائما .
تلصق التعليمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، داخل محل العمل أو بالقرب من المركز أو مكان العمل، غير أنه في حالة العمليات المعقدة، يمكن أن يقتصر الإلصاق على مقاطع من هذه التعليمات التي يجب أن تظهر بنصها الكامل في الملف المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 52
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة قبل تعيين العامل في النطاق البيروتقني أن يسدي له تكوينا تطبيقيا فيما يخص الأمن هذا التكوين يجب أن يتضمن شرحا مفصلا للتعليمات والأوامر المعدة عملا بالمادة 4 من هذا القرار.
يجب أن يكمل بتكوين مستمر للعمال المعينين للعمليات البير وتقنية، بما فيهم الأعوان المذكورون في المادة 46 أعلاه، ويتم هذا التكوين أثناء أوقات العمل العادية. ويسدى حسب وظيفة كلّ عامل وكفاءته، كما أنه يهدف إلى استبقاء معلومات المعنيين وتحسينها في مجال الأخطار البيروتقنية ووقايتها.
وخصوصا، ينظم مسؤول المؤسسة حصصا تكوينية للعمال. وكلّ عامل ملزم مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بالمشاركة في إحدى هذه الحصص التي يتم خلالها التذكير بالتعليمات والأوامر التي قد تعنيه والنظر في الاقتراحات الخاصة بتحسين الأمن.
المادة 53
فتح المادةيتعين على مسؤولي المؤسسات إعداد ملف للأمن يضعونه تحت تصرف المصالح المكلفة بالمناجم ومصالح الحماية المدنية.
يلزم الأعوان المكلفون بهذه الخدمات بحفظ السر المتعلّق بطرق التصنيع وفقا للشروط المذكورة في النصوص المعمول بها، ولا يمكنهم استخدام المعلومات الموضوعة تحت تصرفهم إلا من أجل ممارسة وظيفتهم.
المادة 54
فتح المادةيضبط ملف الأمن المذكور في المادة 53 أعلاه بصفة دائمة ويزود بالمعلومات المستخلصة من الحوادث وكل الملاحظات أو المعلومات التي يمكن أن تهم الأمن البيروتقني، ويشمل :
العدد 31 13 محرم عام 1418 ه وصفا وجيزا لطريقة التصنيع مرفقا بالبيانات الضرورية لاستيعابه
- الدراسات الأمنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مرفقة بنتائج التجارب التي كانت ضرورية لإعدادها،
- أوامر الخدمة والتعليمات المعدة تطبيقا لأحكام هذا القرار، تقارير حول الحوادث والعوارض ذات الطابع البيروتقني، نتائج مراقبات الجو المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 55
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم، بطلب معلّل من طرف مسؤول المؤسسة، أن يرخص باستثناءات ذات مدى عام لبعض الترتيبات التقنية لهذا القرار، بمقرّر ، بعد استشارة مصالح الحماية المدنية.
تحدد هذه المقرّرات ترتيبات الأمن التعويضية التي تتوقف عليها الرخص بهذه الاستثناءات وكذلك المدة التي تمنح لها والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادة5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
وزير الطاقة والمناجم عن وزير الدفاع الوطني عمار مخلوفي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة .
مصطفى بن منصور 13 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.