قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط إقامة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو حفظها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد الأولى و 8 و 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها.
المادة 2
فتح المادةتصدر الموافقة التقنية المتعلقة بموقع إقامة أية مؤسسة لإنتاج المواد المتفجرة أو تهيئتها، المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعد دراسة الجانب الأمني منها وتشمل ما يأتي :
خريطة بمقياس 50.000/1 تعين موقع المؤسسة،
- مخطط شامل بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمؤسسة على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين، مخطط تفصيلي بمقياس 500/1 للمباني والمحال مخططات ومقاطع بمقياس 100/1 لمخازن المتفجرات
- دراسة الأخطار ، طريقة العمل التي تشمل وصف الاجراءات، والاستهلاكات ومواصفات عمل التجهيزات عدد العمال وتوزيعهم داخل المؤسسة، ترتيبات الحماية المادية
- تعليمات الأمن العامة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ت- - تعليمات الأمن الخاصة
- التدابير العامة للحماية تدابير الحماية الفردية
- المخططات الإستعجالية الخاضعة لموافقة الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةتقوم المصلحة المكلفة بالمناجم ومصلحة الحماية المدنية عقب الانتهاء من بناء المؤسسة وقبل الشروع في استغلالها بفحص مدى المطابقة للشروط التي سمحت بمنح الموافقة التقنية.
وتمنح رخصة الشروع في استغلال المؤسسة بعد الاطلاع على محضر المطابقة.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل طلب رخصة استغلال مستودع المواد المتفجرة أو استهلاكها فور تسلمها إلى :
الوزير المكلف بالمناجم، بالنسبة إلى مستودعات البيع والمستودعات المتنقلة الوالي، بالنسبة إلى المستودعات القارة واستهلاك المواد فور استلامها ودكاكين بيع خراطيش الصيد والرماية الرياضية وتوابعهما ( مستودعات البيع ).
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين في طلب الرخصة المذكور في المادة 4 أعلاه ما يأتي : .
بالنسبة إلى مستودعات البيع :
تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري
- طاقة الخزن القصوى مصادر التموين ب بالنسبة إلى المستودعات المتنقلة :
- تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري الولايات التي تشملها المنطقة وينقل اليها المستودع
- سعة الخزن القصوى شهادة تؤكد الاحتياجات إلى المتفجرات يعدها الشريك الجزائري إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية.
ج بالنسبة إلى المستودعات الدائمة والمستودعات المؤقتة والاستهلاك فور الاستلام :
- تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري،
- سعة المستودع القصوى أو الكمية المطلوب استهلاكها فور الاستلام
- الاستغلال المخصص للمواد المتفجرة.
يجب أن يشتمل طلب الرخصة، حسب خصائص المستودع، على الأوراق الآتية : i بالنسبة إلى مستودعات البيع :
خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع المؤسسة مخطط الكتلة بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمؤسسة على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين مخطط تفصيلي بمقياس 1/500 لمستودعات المتفجرات والمحال الملحقة بها، مخططات ومقاطع بمقياس 100/1 لمستودعات المتفجرات
- دراسة الأخطار ، عدد العمال وتوزيعهم داخل المؤسسة، ترتيبات الحماية المادية تعليمات الأمن العامة
- تعليمات الأمن الخاصة
- التدابير العامة للحماية المخطط الاستعجالي الخاضع لموافقة الحماية المدنية.
- بالنسبة إلى مستودعات الصنف الأول :
ب خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع المستودع مخطط الكتلة بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمستودع على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين مخططات بناية المستودع ومقاطعه بمقياس 1/100
- دراسة الأخطار .
ج بالنسبة إلى مستودعات الصنف الثاني :
مخطط الكتلة بمقياس 1.000/1 يبين الحدود المجاورة للمستودع على مسافة لا تقل عن 300 متر،
- مخططات ومقاطع بمقياس 1/100 لبناية المستودع. . ل. بالنسبة إلى الاستهلاك فور الاستلام :
خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع الاستخدام، مخطط بمقياس 1.000/1 يبين الحدود المجاورة الموقع الاستخدام على مسافة لا تقل عن 500 متر، مخطط تفصيلي بمقياس 1/100 يوضح الترتيبات المتخذة لاستخدام المتفجرات.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح الوالي رخصة إنشاء مستودع للمواد المتفجرة، بعد استشارة مصلحة الأمن المعنية والمصلحة المكلفة بالمناجم..
المادة 7
فتح المادةتقوم المصلحة المكلفة بالمناجم، عند الانتهاء من بناء المستودع وقبل الشروع في استغلاله بفحص مدى مطابقته للشروط التي سمحت بمنح الموافقة التقنية.
وتسلم رخصة الشروع في استغلال المستودع بعد الاطلاع على محضر المطابقة.
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يجوز أن يكون لأي مبنى طابق علوي أو طابق تحت الأرض داخل المقطع الخطير.
غير أنه إذا كانت الطريقة الإجرائية تستلزم عدة مستويات داخل محل ما، فيجب أن تكون مراكز العمل مرتبة بكيفية تجعل أي انفجار طارىء في أحد المستويات لا يؤثر على مراكز العمل الواقعة في المستويات الأخرى، وهذا ما لم تكن هذه المراكز مشغولة في آن واحد.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تخصص مناطق متميزة داخل المقطع الخطير لما يأتي :
المحال المخصصة للدراسات والتجارب مواقع التدمير والترميد،
- أعمال الشحن والخرطشة والتكييف عمليات الخزن والحفظ باستثناء مخزونات الإنتاج الوسيطية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المقطع الخطير مفصولا عن أية منشأة قاعدية أخرى في المؤسسة بواسطة سياج دفاعي.
ويجب أن يكون الدخول تحت مراقبة دائمة يتولاها أحد أعوان الأمن خلال أوقات العمل.
كما يجب أن تكون مواقع كل أجزاء المؤسسة التي قد تتعرض لأخطار الحريق، مثل المرائب ومستودعات المحروقات ومستودعات المواد السريعة الالتهاب ومستودعات الغاز المضغوط وورشة النجارة، مرتبة ، ترتيبا يجعل أي حادث يطرأ في أحد هذه الأجزاء لا يؤثر على شروط الأمن في المقطع الخطير.
المادة 11
فتح المادةلا تنشأ داخل المقطع الخطير إلا سبل المرور الضرورية لاستغلال المنشآت ويجب أن ينجز رسمها بكيفية لا تؤثر على الورشات المجاورة في حالة حدوث انفجار إحدى الشحنات المنقولة.
كما يجب أن تكون سبل المرور ملبسة بتلبيسات قوية ( اسمنت مسلح، تزفيت ) وأن لا تكون الأرضية متفاوتة أو فيها حفر.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون مباني المقطع الخطير محمية من تسرب الطين إليها عن طريق الأحذية. كما يجب أن يكون تنظيف العتبات الموجودة أمام المداخل ميسورا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون محال المقطع الخطير مزودة بمخارج الإجلاء المحكمة التوزيع حتى يتسنى في حالة الخطر، إخلاء المستخدمين بسرعة نحو الخارج.
كما يحسب عدد المخارج بمعدل مخرج واحد لكل خمسة أشخاص، أو أقل من خمسة أشخاص قد يوجدون داخل كل محل وأن لا يقل عن مخرجين اثنين.
يجب أن تفتح أبواب المخارج على الخارج وأن تقود مباشرة إلى الهواء الطلق أو إلى بهو أو ممر حماية.
كما يجب ألا يقل عرض المخرج عن 80 سم.
لا يجوز أن تبعد المسافة بين المخرج وأي موقع عمل عاد يشكل خطرا، أكثر من عشرة ( 10 ) أمتار.
ويجب أن لا تفتح أو تغلق أبواب المخارج عنوة وينبغي أن يسهل فتحها بمجرد دفعها من الداخل أو جذبها من الخارج في أوقات وجود المستخدمين.
كما يجب أن تبقى الأبواب الانزلاقية الفتح مفتوحة أثناء وجود الأشخاص داخل المحل.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون النوافذ في محل العمل كبيرة الحجم لتسمح بمرور شخص واحد .
كما يجب أن تكون حافات النوافذ مائلة حتى لا توضع أشياء عليها وحتى يمكن ملاحظة الغبار عليها بسهولة لتنظيفها.
ويجب أن يكون لزجاج النوافذ المعرض للشمس، ستائر أو تكون مغطاة بطلاء ملائم كما يجب أن لا تتجمع فيها الأشعة الشمسية.
ويجب أن تكون النوافذ مختزلة الانكسارات.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون الأرضية المحال المعرضة لأخطار الانفجار أو الحريق مساحة كاتمة مستقيمة المستوى ملساء وبدون وصلات وميسورة التنظيف.
كما يجب أن تكون جوانبها كاتمة، ملساء وسهلة التنظيف.
ويجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما عن طريق الاختيار السديد للمواد أو التلبيسات حتى لا يحدث أي رد فعل خطير في حالة أية ملامسة أو صدمة أو احتكاك بأرضية المحال التي تتم فيها العمليات الخطيرة أو جدرانها أو هياكل سقوفها.
يجب أن تكون أنابيب التصريف وقنواته وأغمدته داخل المؤسسة مصممة تصميما يزيل أي خطر امتداد الانفجار أو الحريق أو انتقالهما ويسهل تنظيفها.
المادة 16
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنشآت الكهربائية في المؤسسات المصنفة، يجب أن تتوفر في المنشآت الكهربائية داخل المقطع الخطير المواصفات الآتية : . يجب أن تكون أجهزة الإنارة من النوع المضاد للانفجار.
يجب أن تكون أسلاك التموين بالكهرباء مطمورة في طرق ملائمة ومعينة المعالم وأن تمنع اقامة قنوات صرف المياه أو غيرها من السوائل على خط مرور الأسلاك المطمورة.
- يجب أن تكون الناقلات الكهربائية محمية.
- يجب أن تكون المنشآت الكهربائية في المحال الخطيرة من ذوات الضغط المنخفض أو المنخفض جدا باستثناء التجهيزات التي تتطلب القوة المحركة.
يجب أن تكون لوحة التوزيع العام للطاقة الكهربائية مجهزة في كل مؤسسة بأجهزة تسمح بقطع التموين عند الاستعجال عن كل مبنى تصله الكهرباء على حدة أو مع غيره من المباني.
- يجب أن يكون التموين الكهربائي بجهاز قيادة يقع خارج المحل الخطير أو على مقربة منه. ويجب أن يكون هذا الجهاز سهل التعرف والوصول اليه.
- يجب ألا تبقى آلات المحال الخطيرة وأجهزتها تحت الضغط خارج أوقات العمل، باستثناء الآلات والأجهزة التي قد تكون لها آثار سلبية في السير العادي للمؤسسة وأمنها .
يجب أن تكون المواد المتفجرة، لا سيما الأشياء القابلة للانفجار التي لها أجهزة إشعال كهربائية بعيدة عن كل دارة كهربائية في المحل داخلية وخارجية.
يجب ألا تتجاوز حرارة عمل كل عنصر في المنشأة الكهربائية الحدود المقبولة لتشغيله.
- يجب أن تكون الكتل والعناصر الناقلة في محال العمل وأماكنه الخطيرة مرتبطة بوصلات إضافية متساوية الجهد في المفهوم الكهرستاني.
- يجب أن ينجز المنشب الأرضي العام لكل محل خطير بواسطة نطاق في قعر حفر المباني.
تنجز الواقيات من الصواعق لكل محل خطير حسب الأشكال القانونية. وتوصل انحدارات الواقيات من الصواعق مباشرة بواسطة نطاق في قعر حفر المباني وتكون بعيدة بمسافة كافية عن العناصر الناقلة في المباني المقصودة.
المادة 17
فتح المادةلا يتم تبريد المحال التي توجد فيها المواد المتفجرة إلا بواسطة حركة مرور الماء الساخن أو البخار برافد من الهواء الساخن أو البارد.
يجب أن يختار نظام التسخين وحرارة السائل القصوى تبعا لنوع المواد المتفجرة المستخدمة.
يجب ألا يتسبب وصول الهواء الساخن في إثارة الغبار داخل المحل أو في إحداث اضطرابات.
يجب أن تحاط المبردات أو وصول الهواء الساخن بأجهزة تحول دون ترسب أشياء تكون على اتصال مباشر بالمساحات الساخنة. ويجب أن يكون وضعها بالنسبة إلى الأرضيات والجدران والسقوف يسمح بسهولة التنظيف في جميع الجهات.
يمنع استرجاع الهواء للاستعمال الثاني.
المادة 18
فتح المادةيجب ألا يترتب على استعمال المعدات والأدوات المختلفة في المحال التي تنجز فيها العمليات الخطيرة صدور شرارات ذات أصل ميكانيكي أو كهربائي ( ومنها الشرارات ذات الأصل الكهرستاتيكي ) أو حدوث صدمات أو احتكاكات خطيرة وأن لا تظهر منها أجزاء مكشوفة يمكن أن تتعرض للحرارة العالية.
كما يجب أن تكون صلبة وأن لا تشتمل على جزء يمكن أن ينفصل منها ويقع على المواد المتفجرة.
ولا تستعمل التجهيزات المستخدمة في صنع المواد المتفجرة أو شحنها أو تفريغها أو معالجتها الصناعية إلا إذا كانت مصممة لكي تستعمل في بيئة انفجارية.
وكل تغيير غير عاد في ضوابط سير العمل ) كالتسخين والاحتكاك وزيادة ارتفاع الضغط وانقطاع التيار والعزل الكهربائي والتغيرات الأخرى ) يجب أن ينجر عنه توقف الأجهزة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تصمم عربات النقل الداخلية للمواد المتفجرة وأن تدار بكيفية تجنب أخطار انفجار المواد المنقولة.
يجب أن تكون هذه العربات في وضعية يسهل التعرف عليها ورؤيتها في جميع القطاعات التي تسير فيها.
يجب أن يكون للقنوات التي تستخدم في نقل المواد القابلة للانفجار سائلة كانت أو صلبة قطر أصغر من القطر الحرج لتفجير المادة القابلة للانفجار.
وينبغي زيادة على ذلك، أن تكون مزودة بأجهزة قادرة على ايقاف كل انتقال للانفجار.
يجب أن تكون المضخات المستخدمة وافية بالغرض الخاص باستعمالها وأن تبطل كل خطر يهدد بالانفجار.
يجب أن توقف الأشرطة الناقلة وأجهزة النقل المستمر أي انتقال الانفجار وسرعة انتشار الحريق وامتداده إلى المواد والأشياء المنقولة. وينبغي من ناحية أخرى أن تقاوم المواد والعناصر المكونة لها أي إصابة تتعرض لها المنتوجات المنقولة وأن تصمد لألسنة النيران.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تركب في المحال المعرضة لخطر نشوب الحريق أجهزة آلية وآنية التشغيل للكشف عن الحريق. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب أن تركب منبهات نشوب الحرائق، حسب الحاجة، على مقربة من مباني الإنتاج والخزن وأن تكون خطوط المنبهات في باطن الأرض.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادتين 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكون المستودع من النوع الآتي :
- السطحي : إذا كان متكونا من مبنى قائم على سطح الأرض، المدفون : إذا كان متكونا من قبو مغطى بالردوم،
- الباطني : إذا كان موقعه في دهليز شبه المدفون : إذا كان متكونا من قبو موضوع على دعامة ومغلق بجدار أساسي لا ينفذ منه النور وواجهة لها باب أو بابان. ويجب أن تكون أرضية المستودع زيادة على ذلك، أسفل من مستوى الأرض.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون المستودعات مغلقة بأبواب صلبة البناء ومزودة بأقفال أمنية وأن لا تفتح أبوابها إلا للخدمة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن لا يكون جهاز إنارة المستودعات في أي حال من الأحوال، بواسطة مصابيح ذات نار مكشوفة ولا يسمح إلا باستخدام المصابيح الكهربائية.
غير أنه إذا كانت الإنارة الثابتة أمرا ضروريا فانه يجب أن تراعى فيه أحكام المادة 16 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تجهز مستودعات المواد المتفجرة بواقيات من الصواعق تنجز حسب الأشكال القانونية وأن توصل منحدراتها مباشرة بنطاق في قعر الحفر.
المادة 25
فتح المادةتتخذ تدابير لحفظ المتفجرات من الرطوبة، ولهذا الغرض يجب أن يكفل سيلان المياه المتسربة وأن تكون أرضية المخزن وجدرانه مغطاة، عند الحاجة، بطلاء ذي كتامة.
كما يجب أن تكفل تهوئة المستودع بفجوات تهوية مرتبة ترتيبا لا يسمح بتسرب مواد قادرة على إشعال المتفجرات إلى داخل المستودع.
المادة 26
فتح المادةيهيأ مخبأ محمي من الانفجار ويوضع تحت تصرف العون المكلف بحراسة المستودع.
ويكون لهذا المخبأ موقع يسمح بمراقبة كل ما يحيط بالمستودع.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يكون للمستودعات من الصنف الأول خط هاتفي يربطها بأقرب مكتب بريدي منها.
المادة 28
فتح المادةعملا بالمادتين 18 و 19 من المرسوم الرئاسي 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمكن أن يتكون المستودع المتنقل من عربة أو خيمة ذات سقف مزدوج مصممين على نحو يتيح للهواء حرية المرور بين الصفيحتين.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تكون العربة التي يتكون منها المستودع المتنقل ذات هيكل مغلق وصفائح مصممة وأن تكون الأبواب صلبة البناء وذات أقفال أمنية.
غير أن المستودع المتنقل الذي لا يضم الا ألف ( 1.000 ) صاعق على الأكثر باستثناء أية حراقة إشعال أخرى يمكن أن يتكون من صندوق معدني صلب يغلق بمفتاح ويوضع في عربة بعيدا عن المحرك.
يجب أن يمون بالمازوت محرك المستودع المتنقل أو محرك العربة القاطرة له.
يجب أن يزود كل مستودع متنقل بجهازين لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الأقل رغويا .
كما يجب أن يتمثل جهاز الإنارة الاصطناعية الدائمة في مصباح واحد أو عدة مصابيح كهربائية ذات توهج تغذيها قوة كهربائية بطاقة 24 فولت على الأكثر وتوضع خلف رافعة صلبة .. ويجب أن يكون قاطع التيار خارج المقصورة التي توجد فيها المواد المتفجرة.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يحاط كل مستودع متحرك للمتفجرات أو للصواعق في حالة توقف بسياج مشبك دفاعي، علوه متران وموقعه على مسافة 1,50م على الأقل من محيط المستودع.
ولا يكون هذا السياج إجباريا إذا كان المستودع متوقفا داخل مؤسسة مغلقة توفر ضمانات مماثلة للضمانات التي يوفرها السياج القانوني.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يكفل التموين بالماء والرمل على مقربة من المستودع المتحرك الذي هو في حالة توقف لكي يسمح بمقاومة أي بداية لاندلاع حريق.
يمنع ترك مواد سريعة الالتهاب على امتداد شعاع 25 مترا حول المستودع، ويجب أن تزال الأعشاب من هذه المساحة في فصل الحرارة.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تبنى المستودعات كما يأتي :
- إما بالمواد الخفيفة غير القابلة للاشتعال أو الاحتراق،
- وإما بجدران من الاسمنت أو الآجر مغطاة ببلاط يحميها.
وفي جميع الحالات يجب أن تتقلص الأجزاء المعدنية قدر الإمكان.
ويمكن أن يتكون المستودع السطحي للصواعق من الصنف الثاني ( 2 ) بواسطة خزانة خاصة ذات قفل أمني وموضوعة في قاعة تستعمل مكتبا أو مخزنا ولا تحتوي على متفجرات أو مواد قابلة للالتهاب.
ويجب أن تكون كل نار غير مغطاة تستعمل للإنارة أو للتسخين بعيدة قدر الامكان عن خزانة الصواعق وتبقى مسافات العزل القانونية مطبقة إلا عندما يكون وزن المواد المتفجرة الصافي أقل من غ .100
المادة 33
فتح المادةيجب أن تحاط المستودعات السطحية من الصنف الأول بمرتفع ترابي مستمر، يدعى الشرافة، يتجاوز إرتفاعه قمة المستودع بمتر واحد على الأقل. ويجب أن يكون عرض قمة هذه الشرافة المبنية بالطين الخالي من الحجارة مترا واحدا على الأقل.
كما يجب أن تقع قاعدة الشرافة على بعد متر واحد على الأقل ودون أن تتجاوز مترين من سفالة جدار مبني المستودع على أن يكون انحناء المنحدر الداخلي للشرافة من الشدة بقدر ما تسمح به طبيعة الردم.
يعبر الشرافة ممر مغطى لخدمة المستودع.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون كل مستودع سطحي محاطا بسياج قوي منيع علوه متران على الأقل ومزود بباب متين البناء، يغلق بمفتاح ولا يفتح إلا من أجل الخدمة ويجب أن يكون من الأبواب التي تفتح إجباريا من الخارج .
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يتكون المستودع المدفون من قبو مغطى بالردم.
المادة 36
فتح المادةتبنى الشرافة أمام مدخل المستودع المدفون على مساحة مترين على الأقل ويجب أن تعلو قمة المستودع بمتر واحد على الأقل.
ويحاط بسياج دفاعي منيع.
المادة 37
فتح المادةيتكون المستودع نصف المدفون من قبو اسطواني موضوع فوق دعامة ومغلق بجدار لا منافذ فيه وبواجهة ذات باب أوبابين وتتكون أرضية المستودع المتكونة من جزء من دعامة أخفض من مستوى الأرض وباستثناء الواجهة ذات البابين يغطى المستودع كله بالردم.
المادة 38
فتح المادةتبنى شرافة يفوق ارتفاعها ارتفاع خزن المواد المتفجرة على مسافة مترين على الأقل من مدخل المستودع نصف المدفون.
ويبنى سياج قوي منيع حول المستودع.
المادة 39
فتح المادةيدعى المستودع جوفيا إذا كان متكونا من دهليز محفور في قطعة أرض طبيعية.
وإذا كان المستودع الجوفي متصلا جوفيا بورشات جوفية في حالة نشاط، فإنه لا يتلقى إلا ما تستهلكه الورشات يوميا من المتفجرات المخرطشة من الصنف ..1.1 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 40
فتح المادةيقام المستودع الجوفي على نحو يكفل ضمانات جدية لكي لا يعرض لخطر الانفجار المحتمل سلامة الورشات المجاورة وكذلك الدهاليز أو آبار الدخول أو المرور فيها أو تهويتها لأجل الاستغلال.
ويقام من ناحية أخرى المستودع بكيفية تسمح بإخلاء الغازات في حالة وقوع انفجار ما، دون أن يعرض سلامة العمال الذين يشتغلون في الورشات أو الدهاليز للخطر.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يكون دهليز الدخول إلى المستودع محظورا على العمال.
وعندما يكون هذا الدهليز موصولا بدهليز مفتوح لمرور العمال يجب أن يفصل بين دهليز المستودع ودهليز المرور بأرضية أو ردم أو بناء يساوي سمكه على الأقل طول دهليز الدخول.
وزيادة على ذلك يجب أن يكون لدهليز الدخول على الأقل منعطف ذو زاوية مستقيمة إذا كانت سعة المستودع لا تفوق 25 كلغ. ويجب أن يكون كل منعطف من هذه المنعطفات مصحوبا بردم عمقه ( 3 ) أمتار في اتجاه اندفاع غازات أي انفجار من المستودع.
المادة 42
فتح المادةيشمل مقطع الخطر في مستودعات البيع مجموع مستودعات خزن المواد المتفجرة ومساحات شحنها .
المادة 43
فتح المادةتطبق على مستودعات البيع أحكام المواد 10 و 11 و 15 و 16 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيمكن الوالي لأسباب تتصل بالأمن العمومي أن يلغي المستودع ويعلم بذلك الوزير المكلف بالمناجم.
وفي هذه الحالة يمكن صاحب الرخصة إذا توفرت شروط الاستخدام بكل أمن وسلامة أن يتحصل على رخصة للتموين صالحة لمدة ستة ( 6 ) أشهر قابلة للتجديد بالشرطين الآتين :
استعمال المتفجرات عند استلامها في اليوم نفسه، مطابقة الكميات المطلوبة للاستهلاك اليومي.
المادة 45
فتح المادةيمكن الوالي للأسباب نفسها، الواردة في المادة 44 أعلاه، أن يأمر بنقل المتفجرات الموجودة في المستودع إلى محل آخر.
ويتولى نقلها في هذه الحالة مالك المستودع على نفقته وتحت مراقبة المصالح المعنية في الولاية التي تعين من يحرس المستودع الجديد. كما يمكن الوالي أن يأمر بتدمير المتفجرات اذا كانت الظروف لا تسمح بنقلها.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوالي أن يمنح رخصا استثنائية لمخالفة أحكام المادة 23-3 و 27 من هذا القرار فيما يخص المستودعات التي تتمتع بظروف تهيئة وجوار تكفل ضمانات الأمن الخاصة.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
وزير الصناعة والمناجم وزير الدفاع الوطني بلقاسم بلعربي اليمين زروال وزير الداخلية كاتبة الدولة والجماعات المحلية للبحث العلمي محمد حردي مليكة علاب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.