قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها . 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 90 – 198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة تقنية تكلف بابداء رأيها في تنظيم حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتتكون هذه اللجنة المنشأة من طرف الوالي من ممثلي :
- الوالي، مجموعة الدرك الوطني مصالح الأمن الولائي مصلحة المناجم، مصالح الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيتكون الفريق المكلف بحراسة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه من :
رئيس فرقة الحراسة حراس،
- دوريين، ويمكن أن يخفض عدد أعضاء فريق الحراسة خلال أوقات العمل بسبب الحراسة الليلية أو أيام العطل.
ويحدد رئيس المؤسسة المستخدمين المكلفين بالحراسة ويوافق عليهم الوالي بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتوفر في المستخدمين المكلفين بحراسة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تكوين ، متخصص، يحدد في ملحق هذا القرار، كما يجب أن يؤهلهم الوالي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مؤسسات انتاج المواد المتفجرة ومستودعات بيعها محمية من الدخول غير المرخص به بسياج مزدوج دفاعي مشبك لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة (3) أمتار يثبت على طول المحيط.
ويمكن ان يكون السياج الخارجي في شكل حائط مبني، يطلى وجهه الداخلي باللون الأبيض.
ويوضع السياجان بكيفية تترك بينهما ممرا للسير لا يقل عرضه عن ثلاثة (3) أمتار.
ويجب أن تنزع كل النباتات التي تعرقل رؤية الحراس عبر شريط لا يقل عرضه عن خمسة (5) أمتار يحاذي مباشرة السياجين وممر السير.
المادة 6
فتح المادةيفصل المقطع الخطير عن باقي أجزاء المؤسسة بسياج لا يقل علوه عن مترين.
وتكون منافذ الدخول الى المقطع الخطير مسيرة ببوابات مزودة بأقفال أمنية.
ولا تغلق بوابات المنافذ الرئيسية بالمفاتيح في أوقات العمل للتمكين من اجلاء المستخدمين سريعا اذا وقع حادث. وتكون البوابات في هذه الحالة تحت المراقبة الدائمة للحراس، طوال كل الوقت الذي يكون المستخدمون أثناءه في مواقع العمل.
المادة 7
فتح المادةتحاط مستودعات خزن المتفجرات زيادة على ذلك بسياج دفاعي ، يقام طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيربط مركز رئيس فريق الحراسة باتصال هاتفي مع مجموع مراكز الحراسة ويركب في المنفذ الرئيسي للمؤسسة.
المادة 9
فتح المادةترتب مراكز الحراسة، بكيفية تمكن من التغطية البصرية لكل المحيط.
ولا بد أن يستطيع كل حارس أن يلاحظ المركزين اللذين يوجد بينهما، من مركزه.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد 9 و 15 و 16 من هذا القرار على المؤسسة المجهزة بنظام حراسة تلفزيونية له شبكة مغلقة أو أنظمة كشف آلية.
المادة 11
فتح المادةيشترط في السياج وفي المنافذ أن تكون مضاءة، بكيفية تسمح للحراس بكشف أية حركة على جوانب المحيط، أو أية محاولة لاجتياز الحدود. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تسمح وسائل الاضاءة بإنارة موحدة.
كما يجب أن توضع على ارتفاع لمنع الاضرار بها.
ويجب أن يكون مستوى الاضاءة يتراوح بين درجة 5 و 10 لوكس (وحدة اضاءة).
المادة 12
فتح المادةيمكن الوالي أن يأمر بتركيب مجموعة مولدة للكهرباء لتفادي انقطاعات التيار الكهربائي تبعا لطبيعة الخطر والمحيط وبعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يجهز مركز رئيس فريق الحراسة، بما يأتي :
صفارة انذار،
- خط هاتفي متصل بالخارج،
- اتصال مباشر بالدرك الوطني
- اتصال مباشر بالحماية المدنية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تزود مراكز الحراسة بمصابيح كهربائية.
المادة 15
فتح المادةتنظم دوريات منتظمة.
ويحدد رئيس فريق الحراسة كل يوم أوقات الدوريات.
كما يجب على الدوري أن يظل في اتصال اذاعي مستمر بمركز رئيس فريق الحراسة طوال مدة الدورة.
وتتم مراقبة الدورات بمؤشرات حضور موزعة على مسافة الدورة.
وتجرى مراقبة لمراكز الحراسة وتسجل في سجل مخصص لهذا الغرض، خلال الدورة.
المادة 16
فتح المادةيقوم بالدوريات دوري مصحوب بكلب ويمكن الوالي أن يعفي من تعليمات هذه المادة بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يزود الحراس بأسلحة دفاعية. كما يمكن الوالي أن يمنح رخصة حمل السلاح بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يخضع تنظيم الحراسة لموافقة الوالي، الذي يبت في الأمر بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون مستودعات الورشات من الصنف الأول، كما هي محددة في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، محمية من الدخول غير المرخص به بسياج مزدوج دفاعي مشبك، لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة
(3) أمتار. ويجب أن تكون مسافة الفصل بين السياجين مترا واحدا.
ويجب أن يكون منفذ الدخول إلى المستودع مسيرا ببوابة مزودة بأقفال أمنية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون مراكز الحراسة مرتبة بكيفية تضمن التغطية البصرية لكامل محيط المستودع.
كما يجب أن يزود كل مستودع بمركزين اثنين للحراسة على الأقل.
المادة 21
فتح المادةتخضع مستودعات الورشات من الصنف الأول المذكور أعلاه، لأحكام المواد 3 ( الفقرة 2 الى 4 ) و 4 و 10 و 11 و 13 ( الفقرة 1 و 2 ) و 14 و 17 و 18 من هذا القرار.
المادة 22
فتح المادةتخضع مستودعات الورشات من الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، لأحكام المواد 4 و 9 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 ) الفقرة الأولى ) من هذا القرار.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها أن تمتثل لتعليمات هذا القرار في أجل (6) أشهر، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية اليمين زروال والجماعات المحلية محمد حردي وزير الصناعة والمناجم كاتبة الدولة بلقاسم بلعربي للبحث العلمي مليكة علاب الملحق شروط تأهيل مستخدمي الحراسة
1 - يجب أن يستفيد مستخدمو الحراسة تكوينا متخصصا يستند الى برنامج يعتمده الوزير المكلف بالمناجم. 2 يجب أن يشمل برنامج التكوين الثوابت الآتية : * الأخطار الناجمة عن المواد المتفجرة J * التدخل في حالة وقوع حادث بسبب المتفجرات * تقنيات الأسلحة والشروط القانونية لاستعمالها، * تقنيات الرقابة القارة وعن طريق الدورات * ملاحظة الأحداث ومميزات الأشخاص * مرافقة المتفجرات في الطريق العمومي * مروض الكلاب * رد الفعل عند محاولة كسر الحواجز والاعتداء، * المسؤولية والسر المهني
3 - يجب أن يتوفر في مستخدمي الحراسة الشرطان الآتيان : * اللياقة البدنية اللازمة. * حسن الخلق. 4 يجب على مستخدمي الحراسة أن يتابعوا تدريبات سنوية في التكوين المستمر تقدم لهم اعتمادا على برنامج التكوين المذكور في النقطة 2 أعلاه. *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.