قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 28 و 41 و 52 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي:
سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمين قسم ضبط، سلك أمناء الضبط :
- رتبة معاون أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين و تحسين المستوى و تجديد معلومات الموظفين و الأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأى المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ القبول في التكوين، يفقد حقه في الن ج اح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار.
المادة 8
فتح المادةتضمن التكوين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين بشكل تناوبي، و يشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة أمين ضبط،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة معاون أمين ضبط و أمين قسم ضبط، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديس م بر س نة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة الموظفين خلال التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيقوم الموظفون الذين يتابعون التكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي لمدة شهر (1) واحد، على مستوى الجهات القضائية وإعداد تقرير تربص عند نهايته.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري و التطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين قبل الترقية إلى رتبتي معاون أمين ضبط و أمين ضبط، بإعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرّسة تحت إشراف مؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين قبل الترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط، بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين تتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرّسة.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الذي يضمن متابعة إعدادها.
المادة 17
فتح المادةيتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي، المعامل .1
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 20/10 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) اثنين عن أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 20
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للموظفين الناجحين.
المادة 22
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين إلى الرتب المعنية وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط
1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد: يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.
2 - برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11) شهرا :
الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية و الإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 التحرير القضائي 6 التحرير الإداري 7 الإحصائيات القضائية 8 المصطلحات المجموع العام الوحدة 1 : الإجراءات المدنية و الإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات، المصاريف القضائية، الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية.
الوحدة 2 : الإجراءات الجزائية :
الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، طرق الطعن، محكمة الجنايات، محكمة الأحداث و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
الوحدة 3 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا، الحجم الساعي الإجمالي المعامل 40 2 40 2 40 2 40 2 35 1 35 1 30 1 45 1 305 سا
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
الوحدة 4 : أمانة الضبط الجزائية:
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية : الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد و مصلحة الإعلام و التوجيه.
الوحدة 5 : التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام،
- عناصر الحكم القضائي، الوحدة 6 : التحرير الإداري :
- مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات و مختلف الوثائق الإدارية،
- تحضير ملف إداري، 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 7 : الإحصائيات القضائية :
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد المدنية و الإدارية، و التنفيذ،
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد الجزائية،
- معالجة الإحصائيات غير القضائية،
- برامج معالجة واستغلال المعطيات الإحصائية.
الوحد 8 : المصطلحات :
- في المجال المدني،
- في المجال الجزائي.
الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين ضبط
1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير : يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، نهاية التربص.
2 - برنامج التكوين النظري مدته خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية و الإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 تسيير الأمانة 6 الإحصائيات القضائية 7 المبادئ الأولية للإعلام الآلي 8 المصطلحات المجموع العام الوحدة 1 : الإجراءات المدنية و الإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات، المصاريف القضائية و الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية.
الوحدة 2 : الإجراءات الجزائية :
الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، طرق الطعن، محكمة الجنايات و محكمة الأحداث.
الوحدة 3 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية، الحجم الساعي الإجمالي المعامل 24 2 24 2 30 2 30 2 21 2 16 1 16 1 20 1 181 سا
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
الوحدة 4 : أمانة الضبط الجزائية :
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية: الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد و مصلحة الاستقبال و التوجيه.
الوحدة 5 : تسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد: التسجيل، الترتيب و الأرشيف،
- مختلف نماذج البريد،
- تقنيات و مناهج العمل،
- مبادئ الاستقبال،
- ممارسة الاتصال الهاتفي،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات.
الوحدة 6 : الإحصائيات القضائية :
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد المدنية و الإدارية و التنفيذ،
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد الجزائية،
- معالجة الإحصائيات غير القضائية.
- برامج استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية. 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 7 : المبادئ الأولية للإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- نظام التشغيل ويندوز، )Windows(
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برامج معالجة الجداول إكسال، )Excel(
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت،
- استخدام نظام البريد الألكتروني،
- التطبيقات القضائية: نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية ونظام شهادة الجنسية، نظام تسيير أوامر القبض، التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحدة 8 : المصطلحات :
- في المجال المدني،
- في المجال الجزائي، الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمين ضبط
1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير : يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم نهاية التربص.
2 - برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11) شهرا :
الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 الإجراءات المدنية و الإدارية 3 الإجراءات الجزائية 4 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 5 أمانة الضبط الجزائية 6 التنظيم القضائي 7 تسيير الأمانة 8 المبادئ الأولية للإعلام الآلي 9 أخلاقيات المهنة المجموع العام الحجم الساعي الإجمالي المعامل 40 1 30 2 30 2 45 2 45 2 25 1 30 1 40 2 20 1 305 سا 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 1 : مدخل للعلوم القانونية :
- تعريف القانون و تقسيماته،
- خصائص القاعدة القانونية،
- تعريف الحق،
- عناصر الحق،
- أنواع الحقوق.
الوحدة 2 : الإجراءات المدنية والإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء والأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات والإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية.
الوحدة 3 : الإجراءات الجزائية :
- الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، جهات الحكم، طرق الطعن، محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات.
الوحدة 4 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
الوحدة 5 : أمانة الضبط الجزائية :
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية: الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد ومصلحة الإعلام و التوجيه.
الوحدة 6 : التنظيم القضائي :
1 - مبادئ التنظيم القضائي،
2 - تنظيم الجهات القضائية،
- القضاء العادي : المحكمة، المجلس و المحكمة العليا،
- القضاء الإداري: المحكمة الإدارية و مجلس الدولة،
- محكمة التنازع،
- المحاكم العسكرية،
- القضاة، مستخدمو أمانة الضبط و أعوان القضاء.
الوحدة 7 : تسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد، التسجيل، الترتيب و الأرشيف،
- مختلف نماذج البريد،
- تقنيات و مناهج العمل،
- مبادئ الاستقبال،
- ممارسة الاتصال الهاتفي،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات، الوحدة 8 : المبادئ الأولية للإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- نظام التشغيل ويندوز )Windows(
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برامج معالجة الجداول إكسال )Excel(
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت،
- استخدام نظام البريد الإلكتروني،
- التطبيقات القضائية: نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية، نظام شهادة الجنسية، نظام تسيير أوامر القبض، التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحد 9 : أخلاقيات المهنة :
- الحقوق و الواجبات،
- المسؤولية المدنية و الجزائية و التأديبية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.