قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غش ت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مائة وأربعة وخمسون (154) مفتشية إقليمية للتجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة .2011 وزير التجارة عن وزير المالية مصطفي بن بادة الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.