قرار

قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.