قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1433 الموافق 29 غشت سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيتمم جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جم ادى الثان ية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 و المذكور أعلاه، كما يأتي : 46 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه مناصب الشغل عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام أبريل سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
4 - - - 4 1 200
12 - - - 12
4 - - - 4 2 219
1 - - - 1 3 240
1 - - - 1 5 288
8 - - - 8
2 - - - 2 7 348
32 - - - 32
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1433 رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران المطبعة الرسميّة، الموافق 29 غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.