قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمدي رية العامة للميزانية، وفقا للجدول الآتي:
المناصب العليا العدد مكلف بتقديرات الميزانية 40 مساعد المكلف بتقديرات الميزانية 30 16 أكتوبر سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.