قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان.
في إطار برامج أنشطة المركز الوطني للمخطوطات، تضمن ملحقة المركز الوطني للمخطوطات بتلمسان حماية وتسيير التراث المخطوط الذي خلفته الحضارات الإسلامية التي تركت بصماتها في المنطقة الغربية من البلاد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.