قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وك ذا شروط الالتح اق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى في الصنف ب القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وكذا ش روط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي ب 1 م - 1 215 للشؤون البيداغوجية مدير فرعي ب 1 م - 1 215 للإدارة والمالية رئيس قسم ب 1 م - 2 129
- مرسوم
- أستاذ مساعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد قرار وزاري قسم " أ " على الأقل، مرسم يثبت ثلاث مشترك
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير المكلف بصفة موظف، بالثقافة
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد مقرر من قسم "أ" على الأقل، مرسم، مدير المعهد
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس فرع وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس فرع 4 55 رئيس مصلحة 3 45 إدارية رئيس مصلحة 3 45 تقنية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- أستاذ في التعليم الفني العام، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير المعهد الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مدير المعهد بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ في التعليم الفني العام، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير المعهد الصفة. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس فرع المذكورين في المادة 4 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.