قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالأشغال ال عم وم ي ة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
- خبير 48
- رئيس مشروع تقني 175
- مكلف بالدراسات التقنية 48
- رئيس فرقة 48
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لخبير ومكلف بالدراسات التقنية ورئيس فرقة، بمنصب عال واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني المذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال جدول توزيع المناصب المالية لرئيس مشروع تقني بعنوان مديريات الأشغال العمومية للولايات المديرية عدد المناصب العليا أدرار 3 الشلف 4 الأغواط 3 أم البواقي 3 باتنة 4 بجاية 4 بسكرة 3 بشار 3 البليدة 4 البويرة 4 تامنغست 3 تبسة 4 تلمسان 4 تيارت 3 تيزي وزو 4 الجزائر 8 الجلفة 3 جيجل 4 سطيف 4 سعيدة 3 المديرية عدد المناصب العليا سكيكدة 4 سيدي بلعباس 4 عنابة 6 قالمة 3 قسنطينة 6 المدية 4 مستغانم 4 المسيلة 3 معسكر 4 ورقلة 3 وهران 6 البيض 3 إيليزي 3 برج بوعريريج 3 بومرداس 4 الطارف 4 تندوف 3 تيسمسيلت 3 الوادي 3 خنشلة 3 سوق أهراس 3 تيبازة 3 ميلة 3 عين الدفلى 3 النعامة 3 عين تموشنت 3 غرداية 3 غليزان 3 المجموع 175 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.