قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 07-192 المؤرّخ في 2 جم ادى الثان ية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-192 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يساعد المدير العامّ لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم : * أمين عامّ يكلّف بالتّنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية للمركز، * مدير برامج التكوين وتجديد المعلومات، * مدير الدّراسات والاستشارة والمساعدة، * مدير الوثائق وتقنيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةيشرف الأمين الع امّ للمرك ز على ثلاث (3) مصالح :
أ) مصلحة المستخدمين والميزانية والمحاسبة، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين،
- تصوّر ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز.
ب) مصلحة الوسائل العامة، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحدي د الاحتياجات السنوي ة من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمركز وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم،
- ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات،
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
ج) مصلحة الإيواء والإطعام والتنشيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التكفّل بإيواء وإطعام المتربصين،
- التكفّل بإقامة الوفود،
- السهر على نظافة الأماكن.
المادة 4
فتح المادةيشرف مدير برامج التكوين وتجديد المعلومات على ثلاث (3) مصالح :
أ) مصلح ة التكوين المتخصص، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم التك وين المتخصص وفق ا لما ينص عل يه الق ان ون الأساسي للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة،
- إعداد برامج التكوين المتخصص وتنفيذها،
- متابع ة تنفيذ برامج التكوين المتخصص وتقييم النتائج.
ب) مصلحة التكوين المتواصل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات حسب احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج التكوين المتواصل ومتابعتها وتقييم نتائجها،
- السهر على إعداد تقارير نهاية الأطوار التكوينية وضمان نشرها.
ج) مصلحة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنظيم الدوري للامتحانات والمسابقات المهنية،
- تنظيم المسابقات في إطار التوظيف الخارجي.
المادّ ة 5 : يشرف مدير الدّراسات والاستشارة والمساعدة على مصلحتين (2) :
أ) مصلحة الدّراسات والبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الدّراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية والاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،
- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنش ورات ذات الصل ة بنشاطات القطاع.
ب) مصلحة الاستشارة والمساعدة والتبادل، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج المساعدة التقنية في مجال التكوين وتسيير برامج التعاون والتبادل،
- اقتراح التدابير المتعلقة بإعداد برامج التكوين حسب احتياجات القطاع،
- متابعة نتائج الدورات التكوينية التي ينظمها المركز وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةيشرف مدير الوثائق وتقنيات الإعلام والاتصال على ثلاث (3) مصالح :
أ) مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظ يم التسيير النشيط والمحافظ ة على الوثائق العامة، 18 سبتمبر سنة 2013 م
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره.
ب) مصلحة تقنيات الإعلام والاتّصال، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح أعمال تطوير واستعمال أنظمة الإعلام والاتصال وتنفيذها،
- تصميم وتطوير شبكة الإعلام الآلي وتعميم استعمال الإعلام الآلي.
ج) مصلحة الطباعة والتصوير، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على طباعة الدروس وتقارير ومذكرات نهاية التكوين،
- تنظيم نشر الوثائق،
- السهر على تصوير مختلف التظاهرات العلمية التي ينظمها المركز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة .2012 وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.