قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-145 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيف يات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز".
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعيّن كوسيط مالي مكلّف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيّدة في حساب التخصيص الخاص هذا.
المادة 3
فتح المادةتمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخص ع لها العلاقات بين الطرفين.
المادّ ة 4 : تتولى المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأهيل الأعمال للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييمها ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للتأهيل للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقرّر من ال وزير المكلّف بالفلاحة.
المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعنية.
المادة 7
فتح المادةترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية حسب مدونة الصندوق كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرع أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
المادة 8
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةيخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-145
- قرار وزاري مشترك رقم 111-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.