مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-149 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-147 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني ع ام 1400 الم وافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”…………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية)…………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المحافظ العامّ للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش ب وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………. 9
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 30 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاق ات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامّة للعمل……………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الصيدلة بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة التخطيط والتنمية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفية من كفالة حسن التّنفيذ…………………………………………………………………………………….. 10 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال……………………………………………………………………. 11 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………… 14
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بإعادة تصنيف طريقين ولائيين في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة……………… 16 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 ج م ادى الأول ى عام 1431 الم وافق 6 م اي وسنة 2010، ي تضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري تين زيران”………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تازا”…… 17 قرار م ؤرخ في 21 ج مادى الأولى ع ام 1431 الم وافق 6 م ايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري عين تركية”………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار م ؤرخ في 21 ج مادى الأولى عام 1431 الم وافق 6 م اي و سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري عين الصفا”………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري تيهوداين”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 22 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………………………………………………………………………………………. 20
16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-149 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 5( و 7 و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدات والسادة : أحمد أويحيى……………………….. نور الدين زرهوني المدعو يزيد….. عبد العزيز بلخادم………………….. عبد المالك قنايزية………………….. دحو ولد قابلية………………………. مراد مدلسي ………………………… الطيب بلعيز ……………………….. كريم جودي …………………………… يوسف يوسفي………………………. عبد المالك سلال……………………… حميد الطمار……………………….. بوعبد اللّه غلام اللّه………………… محمّد الشريف عباس……………… شريف رحماني…………………….. عمار تو………………………………. أبو بكر بن بوزيد…………………… رشيد بن عيسى…………………….. عمار غول ……………………………. السعيد بركات………………………. خليدة تومي………………………….. مصطفى بن بادة…………………….. رشيد حراوبية………………………. محمود خذري………………………… الهادي خالدي………………………… نور الدين موسى…………………… الطيب لوح…………………………… جمال ولد عباس…………………….. وزيرا أول نائبا للوزير الأول وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للاستشراف والإحصائيات وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للتضامن الوطني والأسرة وزيرة للثقافة وزيرا للتجارة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه اسماعيل ميمون……………………. وزيرا للسياحة 30 مايو سنة 2010 م والصناعة التقليدية الهاشمي جيار………………………. وزيرا للشباب والرياضة محمد بن مرادي…………………….. وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار موسى بن حمادي……………………. وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الله خنافو………………………. وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية ناصر مهل…………………………….. وزيرا للاتصال عبد القادر مساهل………………….. وزيرا منتدبا والإفريقية لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفا بالشؤون المغاربية نوارة سعدية جعفر…………………. وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، مكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله…………………… وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلّفة بالبحث العلمي علي بوكرامي………………………… كاتبا للدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، مكلّفا بالإحصائيات حليم بن عطا الله…………………… كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج. المادة 2 : تلغى أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 09-128 ورقم 09-129 المؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمنين، على التوالي، تجديد مهام الوزير الأول وتجديد مهام أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-147 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يت مم القائم ة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، اسم المؤسسة دار الأطفال المسعفين بتامنغست دار الأطفال المسعفين بسطيف
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دارين (2) يحدد مكان إنشائهما ومقرهما، طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها البلدية الولاية تامنغست 11 - تامنغست سطيف 19 - سطيف
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 30 مايو سنة 2010 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراك ز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 اسم المؤسسة مدرسة صغار المكفوفين مدرسة صغار المكفوفين والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرستين (2) لصغار المكفوفين يحدد مكان إنشائهما ومقرهما، طبقا للجدول الآتي : مكان إنشائها البلدية الولاية عنابة 23 - عنابة المسيلة 28 - المسيلة المادة 3 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث مركز (1) يحدد مكان إنشائه ومقره، طبقا للجدول الآتي : اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا مكان إنشائها البلدية الولاية المغير 39 - الوادي المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمؤسس ة العمومي ة “وك ال ة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد ناصر مهل، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية “وكالة الأنب اء الج زائ رية”، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد حليم بن عطا الله، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد ي وسف ي وسفي، بصفته سف يرا ف وق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية) لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المحافظ العامّ للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الث انية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 تنهى / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م فرديّة م ه ام ال سّي دعليب وكرامي، ب صف ته محافظا عاما للتخطيط والاستشراف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد بن مرادي، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطني ة بوزارة الماليّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عيسى قورطع، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب ال وزاري للأم ن الداخ لي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عز الدين معوج، بصفته مديرا للدّراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التّقاعد.
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لته يئة الإقل يم ب وزارة الته يئة العم رانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة ربيعة خرفي، بصفتها مديرة للاستقبالية والبرمج ة والدّراس ات العامّ ة لتهيئة الإقل يم ب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد حاج يحياوي، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد فوزي سيدي موسى، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تي زي وزو، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد مبروك هميس، بصفته مديرا للسياحة في ولاية إيليزي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش ب وزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد حمو حافظ، بصفته مفتشا بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الصّ حة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد تميم أبي عياد، بصفته نائب مدير للمؤسسات الاستشفائية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام الآنسة عفاف قاسمي الحسني، بصفتها نائبة مدير للهياكل خارج الاستشفائية في مديرية المصالح الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة شريفة بن زهرة، بصفتها نائبة مدير لأنظمة الإعلام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد إسماعيل، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاق ات المهني ة ومراقب ة ظروف العمل بالمفتشية العامّة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد بشير بن بوزيد، بصفته مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامّة للعمل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الصيدلة بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد حمو حافظ، مديرا للصيدلة بوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة التخط يط والتنمي ة بوزارة الصّ حة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة شريفة بن زهرة، مديرة للتخطيط والتنمية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة ربيعة خرفي، مديرة عامّ ة للشباب ب وزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفية من كفالة حسن التّنفيذ. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرس وم الرّئ اسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سن ة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفق ات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المتعاملين المتعاقدين من كفالة حسن التنفيذ لصفقات الخدمات المدرجة في المادّة 2 أدناه. المادّ ة 2 : يخصّ الإعف اء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م
- الصفقات المتعلّقة بنقل موظفي وعتاد الأمن ال وطني المبرم ة مع الشركة ال وطنية للنّقل بالسكك الحديدية.
- الصفقات المتعلّقة بخدمات الدعم الهندسي وتأمين النوعية والتكوين التأهيلي في مجال الطيران المبرمة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التّنفيذ باقتطاعات حسن التّ نفيذ فيما يخص صفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر ش روط المناقص ة على ذلك، طبقا لأحك ام المادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تدخل أحكام هذا القرار حيّز التّنفيذ بعد نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال. إن وزير الماليّة،
- ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-116 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسس لرسم على الهاتف النقال الذي يدفع لفائدة “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 2 : يطبق الرسم على رقم الأعمال الشهري لمتعاملي الهاتف النقال بنسبة .%0,5 يحصّل الرسم بنفس الطريقة التي تحصّل بها الضرائب المباشرة. المادّة 3 : يجب دفع الرسم شهريا على أساس التصريح بالضرائب والرسوم المحصّلة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر “سلسلة G رقم “50 لدى قابض الضرائب التابع لمديرية كبريات المؤسسات. المادّة 4 : يحصّل ناتج الرسم ويدفع بالكامل في حساب التخصيص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمج اهد، تطبيق ا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم :
- عباس إبراهيم، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- بوراوية سراي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- مقداد رابح، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- شامي محمد حرب رؤوف، ممثل وزير المالية،
- طايبي نور الدين، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- تباني مسعود، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- قبال عبد الله، ممثل وزير التربية الوطنية،
- لرقم سليمة، ممثلة وزيرة الثقافة،
- بوضرساية بوعزة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بن صديق ادريس، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- بن النابي محفوظ، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- عروة عبد الرحمان، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- اونيسي اسماعيل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ب الطيبي الح اج، ممثل المنظم ة الوطني ة لأبناء الشهداء. / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، السّادة الآتي ذكرهم :
- خلاف عبد الحفيظ، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- قطافي حكيم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- زكيري عبد الحميد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- مصباحي محمد الهادي، ممثل وزير المالية،
- زرزور عدونة، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- دراجي بلوم علقامة، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- سردوك ابراهيم، ممثل وزير التربية الوطنية،
- كبور عمور، ممثل وزيرة الثقافة،
- أجقو علي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- جابوربي عبد العزيز، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- بوخروبة صديق، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- بجاوي المدني، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عمري رمضان، ممثل المنظمة الوطنية لأ بناء الشهداء،
- صياد نصر الدين، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، السّادة الآتي ذكرهم :
- زيتوني الطيب، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- حواس محي الدين، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- عزواوي عبد الرحمان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- دحماني محمد، ممثل وزير المالية،
- بن جامعة أحمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بن منصور سيف الإسلام، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- مسقم نجادي، ممثل وزير التربية الوطنية،
- ميلود حكيم، ممثل وزيرة الثقافة،
- بوحلة عبد ا لمجيد، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- حقاص السعيد، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- غماري عمار، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- بن علي عمر، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- بومدين خالد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- حاجي يوسف، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، السّادة الآتي ذكرهم :
- مويسي عبد القادر، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- عاشوري أحمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- الياسين عزيز، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- مرار محمد امزيان، ممثل وزير المالية،
- كشيح نور الدين، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- سيدي موسى فوزي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- خالدي نور الدين، ممثل وزير التربية الوطنية،
- ولد علي الهادي، ممثل وزيرة الثقافة،
- محمودي أرزقي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- مسعودي عمر، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- اكشوت خالد، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- حاشور محمد أورمضان، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- شارة محمد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- قلال عشور، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، السّادة الآتي ذكرهم :
- مساعيد عبد الله، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- محفوظ حسين، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- بومعيزة محمد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- عوامري سعيد، ممثل وزير المالية،
- اللبدي عبد الرحمان، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بلقيدوم خميسي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بزالة عبد العزيز، ممثل وزير التربية الوطنية،
- بن احجر محمد نجيب، ممثل وزيرة الثقافة،
- العايب أحسن، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بللو رمضان، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- زيد عبد الوهاب، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- عواد رابح، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عفيف عبد الله، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- العالم عبد الوهاب، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.
- بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم :
- عقاقبة عبد الله، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- مسعي مراد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- حيمر رشيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- كياس حسين، ممثل وزير المالية،
- تازولت سعيد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- شيخي ناصر، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- فارس أحمد، ممثل وزير التربية الوطنية،
- ريغي خلاف، ممثل وزيرة الثقافة،
- لعميد عبد العزيز، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بوخريسة اسماعيل، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- زنادي ماجدة، ممثلة كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
- عباسي بوزيدي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- بوشريط اسماعيل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- لعور عبد الحميد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بإعادة تصنيف طريقين ولائيين في ولاية تيارت. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطريقين المذكورين في المادة 2 أدناه والمصنفين سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية .” المادة 2 : يحدد ال طريق ان الولائيان المعنيان كما يأتي : 1 - الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 ( ن.ك 100 + 900 ) ووادي ليلي، والبالغ طوله 15,000 كلم، كطريق بلدي، 2 - الطريق الولائي رقم 58 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 ( ن.ك 266 + 600 ) والحدود الولائية مع ولاية سعيدة، والبالغ طوله 5,000 كلم، كطريق بلدي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير وزير الأشغال العمومية الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا والمذكور في المادة 2، ضمن صنف “الطرق الولائية “، ويعيّن بالترقيم الجديد المحدّد أدناه. المادة 2 : يحدد الطريق الولائي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين زلفانة والطريق ال ولائي رقم 33 والب الغ ط وله 50,000 كلم، “كطريق ولائي رقم 201 “ امتدادا للطريق الولائي رقم 201 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 00 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 201 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 49 ( ن.ك 35 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 33 ( ن.ك 62 + 000 .) المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير وزير الأشغال العمومية الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 28 مارس سنة 2010 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمّن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة، السيدات والسيد الآتية أسماؤهم :
- مليكة بن عودة، ممثلة عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، رئيسة،
- فتيحة حمريط، ممثلة عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- مريم شرفي، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- منية سليم، ممثلة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- خالد دريش، ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- نصيرة كداد، ممثلة عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عقيلة شرقو، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وحيدة بورغدة، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- نفيسة لحرش، ممثلة عن جمعية “ المرأة في اتصال”،
- فتيحة بوطران، ممثلة عن جمعية ترقية المرأة الريفية “حسنة”،
- سميرة دهري وسميرة عموري، ممثلتان منتخبتان من مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل. / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تين زيران”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري تين زيران”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “تين زيران” ببلدية جانت ولاية إيليزي، وهو مبيّن في المخط ط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : مجموعة أودية توازراغين،
- جنوبا : أدرار ناحية،
- شرقا : تجديت نجيام،
- غربا : جبال أنججر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 434,94 كلم 2 تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية إيليزي بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لجانت لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية إيليزي. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تازا”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري تازا”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “تازا” ببلدية برج الأمير عبد القادر ولاية تيسمسيلت، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : السلسلة الجبلية شوان،
- جنوبا : المدينة الحالية لبرج الأمير عبد القادر،
- شرقا : أراض زراعية،
- غربا : قصر المياه للمدينة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 4,2 هكتار تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الأمير عبد القادر ل مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري عين تركية”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري عين تركية”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “عين تركية” ببلدية خميستي ولاية تيسمسيلت، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : طريق عين قرقور،
- جنوبا : تعاونية صولة يحي،
- شرقا : تعاونية صولة يحي،
- غربا : الحي المسمى كاف السجرة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 37.50 هكتار تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : التعاونية الفلاحية رقم 2 المسماة صولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميستي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري عين الصفا”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري عين الصفا”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “عين الصفا” ببلدية تيسمسيلت ولاية تيسمسيلت، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : تعاونية عتوم،
- جنوبا : الطريق الوطني رقم 14،
16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م
- شرقا : تعاونية عتوم،
- غربا : تعاونية عتوم،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 1.57 هكتار تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : التعاونية الفلاحية المسماة عتوم رقم .3
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيسمسيلت ل مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تيهوداين”. إن وزيرة الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري تيهوداين”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري “تيهوداين” ببلدية إيليزي ولاية إيليزي، وهو مبيّن في المخط ط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : منطقة تيغمار،
- الشمال الشرقي : تماجرت،
- جنوبا : جبال أونان،
- شرقا : منطقة افدانيوان،
- غربا : هضبة امدغور،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 2287.4 كلم 2 تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه إيليزي بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لإيليزي ل مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية إيليزي. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي مغاربي سنوي للسينما. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 خليدة تومي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مايو سنة 2010 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 22 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 22 مايو سنة .2010 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة