قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 597 الصفة. مرسوم
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الصنف القسم رئيس دائرة ب 1 رئيس مصلحة الإدارة ب 1 والمالية رئيس مصلحة تقنية أ 1
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- محافظ التراث الثقافي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث قرار من
(3) سنوات من الخدمة الفعلية
م - 1 215 الوزير بصفة موظف.
المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، بالثقافة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة مقرر من الفعلية بصفة موظف.
م - 2 129 المدير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
م - 2 129 مقرر من
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس قسم على مستوى مصلحة الإدارة والمالية وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا التصنيف رئيس قسم على الزيادة المستوى شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الاستدلالية (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مستوى مصلحة الإدارة والمالية 4 55 مقرر من المدير
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس قسم المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.