قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.